عن أبي هريرةَ رضيَ اللَّهُ عنْهُ قالَ لا يحلُّ سبقٌ إلَّا على خُفٍّ أو حافرٍ
أخرجه النسائي (3587) واللفظ له، وابن أبي شيبة (34249) باختلاف يسير.
لاَ سبقَ إلاَّ في خفٍّ أو في حافرٍ أو نصلٍ.
الراوي : أبو هريرة المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 2574 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (2574) واللفظ له، والترمذي (1700)، والنسائي (3585) باختلاف يسير حثَّ الإسلامُ على كلِّ الوسائلِ الَّتي تُشجِّعُ على الجهادِ في سبيلِ اللهِ.
وهذا الحديثُ يُبيِّنُ هذا المعنى في قولِه صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم: "لا سَبَقَ"، والسَّبَقُ- بفتْحِ الباءِ- هو المالُ المشروطُ للسَّابِق، ويُروَى "لا سَبْقَ" بسُكونِ الباءِ، فيكونُ المرادُ به المسابقةَ، والمرادُ لهذا النفيِ النَّهيُ عن أخْذِ المالِ بالمسابَقةِ "إلَّا في خُفٍّ"، أي: بَعيرٍ، "أو في حافرٍ"، أي: خَيلٍ، "أو نَصْلٍ"، أي: رَمْيِ السَّهمِ، فقد رخَّصَ الشَّرعُ في السِّباقِ في الخيلِ والإبلِ ورميِ السِّهامِ، وأخذِ المالِ علَيها؛ لأنَّها عُدَّةُ القِتالِ في سَبيلِ اللهِ تعالى، وفيها ترغيبٌ في الجِهادِ.
وفي الحديثِ: أنَّ أخْذَ المالِ في مُسابَقةِ الإبلِ والخيلِ والسِّهامِ ليس مِن القِمارِ المنهيِّ عنه.
سنن النسائي (6/ 226) 3587 - أخبرنا إبراهيم بن يعقوب، قال: حدثنا ابن أبي مريم، قال: أنبأنا الليث، عن ابن أبي جعفر، عن محمد بن عبد الرحمن، عن سليمان بن يسار، عن أبي عبد الله، مولى الجندعيين، عن أبي هريرة ، رضي الله عنه، قال: لا يحل سبق، إلا على خف، أو حافر
مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (18/ 176) 34249- حدثنا وكيع , قال : حدثنا سفيان ، عن زيد بن أسلم ، عن أبي الفوارس ، عن أبي هريرة ، قال : لا سبق إلا في خف ، أو حافر.