عن عبدِ اللَّهِ قالَ: كنَّا نعدُّ الماعونَ على عَهْدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عاريةَ ؛ الدَّلوِ ، والقِدرِ
أخرجه أبو داود (1657) واللفظ له، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (11701)، والطبراني (9/235) (9013) بزيادة في أوله
لقد تَوعَّدَ اللهُ عزَّ وجلَّ في القرآنِ الكريمِ مَن يَمنَعُ الماعونَ بالويلِ والعَذابِ.
وفي هذا الحديثِ يُبيِّنُ ابنُ مسعودٍ رَضِي اللهُ عنه ما هو الماعونُ، فيَقولُ: "كنَّا نَعُدُّ الماعونَ على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم عارِيَّةَ الدَّلوِ والقِدْرِ", أي: إعارةَ هذه الأشياءِ التي يتَبادَلُها النَّاسُ للاستِفادةِ مِنْها، ثُمَّ يُرجِعونَها؛ كالدَّلْوِ والقِدْرِ والصَّحْنِ وغيرِها، والمعنى: أنَّ مِثلَ هذه الأشياءِ لا تُمنَعُ حتَّى لا يَدخُلَ الإنسانُ في الوعيدِ.
[سنن أبي داود] (2/ 47 ط مع عون المعبود) 1657- حدثنا قتيبة بن سعيد، نا أبو عوانة، عن عاصم بن أبي النجود، عن شقيق، عن عبد الله قال: ((كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية الدلو والقدر)).
[السنن الكبرى - للنسائي] (6/ 522) 11701- أنا قتيبة بن سعيد نا أبو عوانه عن عاصم عن شقيق عن عبد الله قال كل معروف صدقة كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عارية الدلو والقدر
[المعجم الكبير – للطبراني]- دار إحياء التراث (9/ 235) 9013- حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا معلى بن مهدي الموصلي، حدثنا أبو عوانة، عن عاصم ابن بهدلة، عن أبي وائل، عن ابن مسعود ، قال: كل معروف صدقة، وكنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية الدلو، والقدر، وأشباه ذلك.