سأل رجلٌ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوبِ الذي يأتي فيه أهلِه؟ قال: نعم إلا أن يرى فيه شيئًا فيغسلُه.
أخرجه ابن ماجه (542) واللفظ له، وأخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم قبل حديث (351) بنحوه مختصراً
أنَّهُ سألَ أختَهُ أمَّ حبيبةَ زوجَ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ هَل كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ يصلِّي في الثَّوبِ الَّذي يُجامعُها فيهِ فقالَت نعَم إذا لم يرَ فيهِ أذًى الراوي : أم حبيبة أم المؤمنين المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 366 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (366) واللفظ له، والنسائي (294)، وابن ماجه (540) باختلاف يسير كان أصحابُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم يَحرِصون على تَعلُّمِ أُمورِ دِينِهم, ويَسْأَلون عَن أدَقِّ الأُمورِ، وقد سأَل مُعاويةُ بنُ أبي سُفيانَ رَضِي اللهُ عنه أختَه أمَّ حَبيبةَ زَوْجَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم: "هل كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم يُصلِّي في الثَّوبِ الَّذي يُجامِعُها فيه؟" أي: هَلِ الثَّوبُ الَّذي حدَثَ به جِماعٌ تَصلُحُ الصَّلاةُ به؟ "فقالَت: نعَم، إذا لم يَرَ فيه أذًى", أي: إنَّه يُصلِّي فيه ما لم يَرَ في هذا الثَّوبِ أذًى، واختُلِف في مَعْنَى الأذَى هنا؛ فقيل: هو أثَرُ المنيِّ؛ لأنَّ ذِكرُ المضاجعةِ والجِماعِ قَرينةٌ على أنَّ المقصودَ هو المنيُّ، وقيل: هو أيُّ مُستقذَرٍ أو نَجاسةٍ، كالمنيِّ أو المَذْي أو رُطوبةِ فَرْجِ المرأةِ، أو أيِّ شيءٍ آخَرَ مِن دمٍ أو نجاسةٍ أخرى.
[سنن ابن ماجه] (1/ 180 ) 542- حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا يحيى بن يوسف الزمي، ح وحدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال: حدثنا سليمان بن عبيد الله الرقي، قالا: حدثنا عبيد الله بن عمرو، عن عبد الملك بن عمير، عن جابر بن سمرة قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: يصلي في الثوب الذي يأتي فيه أهله؟ قال: ((نعم، إلا أن يرى فيه شيئا فيغسله)).
[صحيح البخاري] (1/ 79) ((باب وجوب الصلاة في الثياب وقول الله تعالى {خذوا زينتكم عند كل مسجد} ومن صلى ملتحفا في ثوب واحد ويذكر عن سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يزره ولو بشوكة في إسناده نظر ومن صلى في الثوب الذي يجامع فيه ما لم ير أذى وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يطوف بالبيت عريان)).