- عنِ ابنِ عبَّاسٍ، في المُستَحاضةِ قالَ : إذا رأَتِ الدَّمَ البَحرانيَّ فلا تصلِّي وإذا رأتِ الطُّهرَ ولو ساعةً فلتَغتَسِلْ وتصلِّي

الدلالات الموضوعية:# حيض - المستحاضة# صلاة - صلاة المستحاضة# غسل - غسل المستحاضة# صلاة - ترك الحائض الصلاة
المصدر: صحيح أبي داود
الراوي: أنس بن سيرين
المحدث: الألباني
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه الدارمي (827)، وابن أبي شيبة (1377) باختلاف يسير، وأبو زرعة الدمشقي في ((تاريخه)) (2093) بنحوه.

الشرح والتوضيح

المُستَحاضَةُ هي الَّتي يَستمِرُّ نزولُ الدَّمِ علَيها بعدَ الحيضِ، ودَمُ الاستحاضةِ يَختَلِفُ عن دَمِ الحيضِ في صِفتِه وفي أحكامِه كذلِك، وفي هذا الحديثِ يَقولُ ابنُ عبَّاسٍ رَضِي اللهُ عنهما: "إذا رأَتِ الدَّمَ البَحْرانيَّ فلا تُصلِّي", والبَحْرانيُّ: نِسبَةً للبَحرِ, وهو الدَّمُ الكثيرُ والغليظُ, فهذا دمُ حيضٍ فتَترُك الصَّلاةَ, "وإذا رأَتِ الطُّهرَ ولو ساعةً فلْتَغتسِلْ وتُصلِّي", أي: إذا رأَتِ انقِطاعَ هذا الدَّمِ الكثيفِ وطَهُرَت مِنه ولو ساعةً، فإنَّها تَغتَسِلُ وتُصلِّي؛ لأنَّ ما يَنزِلُ علَيها مِن دمٍ بعدَ ذلك يَكونُ دمَ استِحاضةٍ، فتَشُدُّ على فَرْجِها بثَوبٍ ثُمَّ تُصلِّي وتتَوضَّأُ لكلِّ صلاةٍ، أو تُؤخِّرُ الصَّلاةَ كالجَمْعِ فتُصلِّي في آخِرِ وقتِ الأُولى وأوَّلِ وقتِ الثَّانيةِ، فتُصلِّي الظُّهرَ معَ العَصرِ، والمغرِبَ معَ العِشاءِ، كما جاء ذلك مُوضَّحًا في أحاديثَ أخرى.

الأصول والأحكام

سنن الدارمي (1/ 610) 827 - أخبرنا محمد بن عيسى، حدثنا ابن علية، أنبأنا خالد، عن أنس بن سيرين، قال: استحيضت امرأة من آل أنس فأمروني، فسألت ابن عباس ، فقال: أما ما رأت الدم البحراني، فلا تصلي، فإذا رأت الطهر ولو ساعة من نهار، فلتغتسل ولتصل

مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (2/ 104) 1377- حدثنا إسماعيل ابن علية ، عن خالد ، عن أنس بن سيرين ، قال : استحيضت امرأة من آل أنس ، فأمروني فسألت ابن عباس ؟ فقال : أما ما رأت الدم البحراني فلا تصلي ، وإذا رأت الطهر ولو ساعة من النهار فلتغتسل وتصلي.

تاريخ أبي زرعة الدمشقي (2/ 684) 2093 - حدثنا عبيد الله بن عمر، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا خالد الحذاء, عن أنس بن سيرين قال: كانت أم ولد لآل أنس بن مالك قد استحيضت، فأمروني أن أسأل ابن عباس ، فسألته, فقال: إذا رأت الدم البحراني، أمسكت عن الصلاة.

أحاديث ذات صلة