هذِهِ نُسخَةُ كتابِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ الَّذي كَتبَهُ في الصَّدقةِ وَهيَ عندَ آلِ عمرَ بنِ الخطَّابِ قالَ ابنُ شِهابٍ أقَرأَنيها سالِمُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرَ فوَعيتُها علَى وجهِها وَهيَ الَّتي انتَسخَ عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ من عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عُمرَ وسالِمِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ فذَكَرَ الحديثَ قالَ فإذا كانَت إِحدَى وعِشرينَ ومائةً فَفيها ثَلاثُ بَناتِ لَبونٍ حتَّى تبلُغَ تسعًا وعِشرينَ ومائةً فإذا كانَت ثلاثينَ ومِائةً فَفيها بِنتا لَبونٍ وحِقَّةٌ حتَّى تبلُغَ تِسعًا وثلاثينَ ومائةً فإذا كانَت أربعينَ ومائةً ففيها حِقَّتانِ وَبِنْتُ لبونٍ حتَّى تبلغَ تسعًا وأربَعينَ ومائةً فإذا كانَت خَمسينَ ومائةً ففيها ثلاثُ حقاقٍ حتَّى تبلغَ تسعًا وخمسينَ ومائةً فإذا كانت ستِّينَ ومائةً ففيها أربعُ بَناتِ لبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وستِّينَ ومِائةً فإذا كانَت سَبعينَ ومائةً فَفيها ثلاثُ بَناتِ لبونٍ وحقَّةٌ حتَّى تبلُغَ تِسعًا وسَبعينَ ومائةً فإذا كانَت ثَمانينَ ومائةً فَفيها حِقَّتانِ وابنَتا لَبونٍ حتَّى تبلُغَ تِسعًا وثَمانينَ ومائةً فإذا كانَت تِسعينَ ومِائةً فَفيها ثلاثُ حِقاقٍ وَبِنْتُ لبونٍ حتَّى تبلغَ تِسعًا وتِسعينَ ومائةً فإذا كانَت مِائتينِ فَفيها أربَعُ حقاقٍ أو خمسُ بَناتِ لَبونٍ أيُّ السِّنَّينِ وجَدتَ أخَذتَ وفي سائِمَةِ الغَنَمِ فذَكَرَ نحوَ حَديثِ سُفيانَ بنِ حُسَيْنٍ وفيهِ ولا يؤخَذُ في الصَّدَقةِ هرِمةٌ ولا ذاتُ عوارٍ منَ الغَنمِ ولا تَيسُ الغنَمِ إلَّا أن يشاءَ المصدِّقُ

الدلالات الموضوعية:# زكاة - ما تجب فيه الزكاة# زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام# زكاة - زكاة الإبل# زكاة - صدقة المواشي السائمة# زكاة - زكاة الأنعام
المصدر: صحيح أبي داود
الراوي: سالم بن عبدالله بن عمر
المحدث: الألباني
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (1570)، وابن زنجويه في ((الأموال)) (1502) واللفظ لهما، والحاكم (1444)، والبيهقي (7339) بنحوه مطولا

الشرح والتوضيح

الزَّكاةُ حقُّ اللهِ في المالِ، وقَد شَرَعها اللهُ عزَّ وجلَّ تَطْهيرًا للنَّفسِ مِن الشُّحِّ والبُخلِ، ومُواساةً للفُقراءِ، وتَحْقيقًا للأَمنِ والطُّمَأنينَةِ بينَ أفرادِ المجتمَعِ المسلِمِ غَنيِّه وفَقيرِه.

وهَذا الحديثُ فيه بيانُ بعضِ أحكامِ الزَّكاةِ لبَعضِ الأصنافِ الَّتي يَجِبُ فيها الزَّكاةُ مِن الأنعامِ، حيثُ يقولُ ابنُ شِهابٍ الزُّهْريُّ: "هذه نُسْخةُ كِتابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم الَّذي كتَبَه في الصَّدقةِ، وهي عِندَ آلِ عُمرَ بنِ الخطَّابِ"، أي: إنَّ الكِتابَ يَرْويه الزُّهريُّ عمَّا كتَبه النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم في الصَّدَقاتِ، وكان الكِتابُ في حِرْزِ أُسرةِ عُمرَ بنِ الخطَّابِ رَضِي اللهُ عنه، وقد أقرَأَه هذه الرِّسالةَ حَفيدُ عُمرَ سالمُ بنُ عبدِ اللهِ، وهذه النُّسخةُ الموجودةُ انتَسَخها عُمرُ بنُ عبدِ العزيزِ رَحِمه اللهُ مِن عَبدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ وسالِمِ بنِ عبدِ اللهِ، حين كان أميرًا على المدينةِ، وأمَر عُمَّالَه بالعمَلِ بها، ثمَّ يتَكلَّمُ الزُّهريُّ عمَّا في الكِتابِ مِن أحكامِ الزَّكاةِ: "فإذا كانَتْ إحْدى وعِشْرينَ ومِئةً ففيها ثلاثُ بَناتِ لَبُونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وعِشْرينَ ومئةً"، وهِي زكاةُ الإبِلِ إذا بلَغَ عددُ الإبلِ إِحْدى وعِشْرين ومائةً حتَّى تِسْعٍ وعِشْرينَ ومئةٍ، فعَلى صاحِبِها أن يُخرِجَ منها ثلاثَ بَناتِ لَبُونٍ، وبنتُ اللَّبُونِ هي النَّاقةُ الَّتي لها سَنَتانِ ودَخَلَت في الثَّالثةِ.

"فإذا كانَتْ ثَلاثينَ ومِئةً ففيها بِنْتا لَبونٍ وحِقَّةٌ، حتَّى تَبلُغَ تِسْعًا وثَلاثينَ ومئةً"، أي: فإذا بلَغَ عدَدُ الإبلِ ثَلاثينَ ومئةً حتَّى تِسْعٍ وثَلاثينَ ومئةٍ، فعَلى صاحِبِها أن يُخرِجَ مِنها بِنتَيْ لَبُونٍ وحِقَّةً، وهكذا كلَّما زادَ العددُ ودخَل في النِّصابِ الأَعْلى أخرَجَ قيمةً أعلى مِن الإبِلِ أو في السِّنِّ أو العدَدِ، والحِقَّةُ مِنَ الإبِلِ هي التي لَها ثَلاثُ سِنينَ ودَخَلَتْ في الرَّابعةِ.

"فإذا كانَت أربَعينَ ومِئةً ففيها حِقَّتانِ وبنتُ لَبُونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وأربَعين ومئةً"، أي: إذا وصَل عدَدُ الإبلِ إلى أربَعينَ ومئةٍ حتَّى تِسعٍ وأربَعينَ ومئةً فعَلى صاحبِها أن يُخرِجَ زَكاتَها، ومِقدارُها حِقَّتانِ مِن الإبِلِ، وبِنتُ لَبُون.

"فإذا كانَت خَمسينَ ومِئةً ففيها ثلاثُ حِقَاقٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وخَمْسين ومئةً"، فإذا وصَل العدَدُ إلى خَمسينَ ومئةٍ حتَّى تِسعٍ وخَمسينَ ومئةٍ؛ فإنَّ صاحِبَها يُخرِج زكاتَها ثلاثَ حِقاقٍ؛ جَمْعُ حِقَّةٍ، وهي ما دخَلَت في السَّنةِ الرَّابعةِ.

"فإذا كانَت ستِّينَ ومِئةً ففيها أربعُ بَناتِ لَبُونٍ، حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وستِّين ومئةً"، فإذا وصَل عددُ الإبِلِ إلى سِتِّين ومئةٍ حتَّى تِسعٍ وستِّين ومئةٍ؛ فزَكاتُها أربعُ بَناتِ لَبونٍ، وهي النُّوقُ الَّتي كمَّلَت سنَتَينِ، ودخَلَت في السَّنةِ الثَّالثةِ.

"فإذا كانت سَبعينَ ومِئةً ففيها ثلاثُ بَناتِ لَبونٍ وحِقَّةٌ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وسَبعينَ ومِئةً"، فإذا وصَل عددُ الإبلِ إلى سَبعينَ ومئةٍ حتَّى تسعٍ وسبعينَ ومئةٍ؛ فزَكاتُها ثلاثُ بَناتِ لَبونٍ وحِقَّةٌ.

"فإذا كانَت ثَمانينَ ومئةً ففيها حِقَّتانِ وابنَتا لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وثَمانينَ ومئةً"، فإذا كان عَددُها مِن ثَمانينَ ومئةٍ إلى تِسْعٍ وثَمانينَ ومئةٍ فزَكاتُها حِقَّتانِ وابنَتا لَبونٍ.

"فإذا كانت تِسْعين ومئةً ففيها ثلاثُ حِقاقٍ وبنتُ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وتِسْعين ومئةً"، فإذا كان العددُ مِن تِسْعين ومئةٍ إلى تِسعٍ وتِسْعين ومئةٍ؛ فمِقْدارُ زَكاتِها ثلاثُ حِقاقٍ وبنتُ لَبونٍ.

"فإذا كانَت مِئتَينِ ففيها أربعُ حِقاقٍ أو خمسُ بناتِ لَبونٍ، أيُّ السِّنينَ وُجِدَتْ أُخِذَت"، فإذا وصَل العددُ إلى مئتَينِ فصاحِبُها مُخيَّرٌ في نوعِ إخراجِها؛ إمَّا أربعُ حِقاقٍ، وإمَّا خَمسُ بَناتِ لَبونٍ، بحَسَبِ ما يُوجَدُ في الإبلِ مِن الأعمارِ المطلوبةِ المجزَّئةِ.

وقوله: "ولا يُؤخَذُ في الصَّدقةِ هَرِمةٌ"، الهَرِمةُ الكبيرةُ الَّتي سقَطَت أسنانُها، "ولا ذاتُ عَوارٍ مِنَ الغنَمِ"، أي: المَعيبةُ والمريضةُ، "ولا تيسُ الغنَمِ إلَّا أن يَشاءَ المصَّدِّقُ"، تَيسُ الغنَمِ هو فَحلُ الغنَمِ الَّذي يُلقِّحُها، وهو لا يُؤخَذُ لعِدَّةِ اعتِباراتٍ؛ لأنَّ فيه مَصلَحةَ صاحبِ المالِ؛ لِيُلقِّحَ له غنَمَه، ولأنَّه يَنقُصُ ويَفسُدُ لَحمُه.

قوله: "إلَّا أن يَشاءَ المصَّدِّقُ"، وهو مَن يَجمَعُ الزَّكاةَ، أي: إلَّا إذا رأى أنْ يأخُذَه لمَصلَحةِ الفُقراءِ.

الأصول والأحكام

سنن أبي داود (2/ 98) 1570 - حدثنا محمد بن العلاء، أخبرنا ابن المبارك، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب ، قال: هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتبه في الصدقة، وهي عند آل عمر بن الخطاب، قال ابن شهاب: أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر، فوعيتها على وجهها، وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله بن عبد الله بن عمر وسالم بن عبد الله بن عمر، فذكر الحديث، قال: " فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة، ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعا وعشرين ومائة، فإذا كانت ثلاثين ومائة، ففيها بنتا لبون وحقة حتى تبلغ تسعا وثلاثين ومائة، فإذا كانت أربعين ومائة، ففيها حقتان وبنت لبون حتى تبلغ تسعا وأربعين ومائة، فإذا كانت خمسين ومائة، ففيها ثلاث حقاق حتى تبلغ تسعا وخمسين ومائة، فإذا كانت ستين ومائة، ففيها أربع بنات لبون حتى تبلغ تسعا وستين ومائة، فإذا كانت سبعين ومائة، ففيها ثلاث بنات لبون وحقة حتى تبلغ تسعا وسبعين ومائة، فإذا كانت ثمانين ومائة، ففيها حقتان وابنتا لبون حتى تبلغ تسعا وثمانين ومائة، فإذا كانت تسعين ومائة، ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون حتى تبلغ تسعا وتسعين ومائة، فإذا كانت مائتين، ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون، أي السنين وجدت أخذت، وفي سائمة الغنم، فذكر نحو حديث سفيان بن حسين وفيه: ولا يؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار من الغنم، ولا تيس الغنم، إلا أن يشاء المصدق

الأموال لابن زنجويه (2/ 854) 1502 - أنا سفيان بن عبد الملك، وعلي بن الحسن، عن ابني المبارك، عن يونس بن يزيد، قال: قال ابن شهاب الزهري : هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتبه في الصدقة، وهي عند آل عمر بن الخطاب قال ابن شهاب: أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر فوعيتها على وجهها فإذا فيه، ولا يؤخذ من الغنم صدقة حتى تبلغ أربعين شاة، فإذا بلغت شاة ففيها شاة حتى تبلغ عشرين ومائة، فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها شاتان حتى تبلغ مائتين فإذا كانت شاة ومائتين ففيها ثلاث شياه حتى تبلغ ثلاثمائة، فإذا زادت على ثلاثمائة شاة، فليس فيها شيء إلا ثلاث شياه، حتى تبلغ أربعمائة شاة فإذا بلغت أربعمائة شاة، ففيها أربع شياه حتى تبلغ خمسمائة شاة فإذا بلغت خمسمائة ففيها خمس شياه، حتى تبلغ ستمائة شاة فإذا بلغت ستمائة شاة ففيها ست شياه، حتى تبلغ سبعمائة شاة فإذا بلغت سبعمائة شاة، ففيها سبع شياه حتى تبلغ ثمانمائة شاة فإذا بلغت ثمانمائة شاة، ففيها ثمان شياه حتى تبلغ تسعمائة شاة فإذا بلغت تسعمائة شاة، ففيها تسع شياه حتى تبلغ ألف شاة فإذا بلغت ألف شاة، ففيها عشر شياه ثم كلما زادت مائة شاة، كانت فيها شاة

المستدرك على الصحيحين للحاكم (1/ 550) 1444 - أخبرناه أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي، وأبو بكر محمد بن أحمد المزكي المروزيان بمرو، قالا: أنبأ أبو الموجه محمد بن عمرو، وأنبأ عبدان بن عثمان، أنبأ عبد الله بن المبارك، أخبرني يونس بن يزيد، وحدثنا الشيخ أبو بكر بن إسحاق الفقيه، واللفظ له، أنبأ أبو المثنى، ثنا عبد الله بن محمد بن أسماء، ثنا عبد الله بن المبارك، عن يونس، عن ابن شهاب ، قال: هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كتب الصدقة وهي عند آل عمر بن الخطاب، قال: ابن شهاب أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر فوعيتها على وجهها وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله بن عبد الله بن عمر وسالم بن عبد الله حين أمر على المدينة، فأمر عماله بالعمل بها، وكتب بها إلى الوليد، فأمر الوليد عماله بالعمل بها، ثم لم يزل الخلفاء يأمرون بذلك بعده، ثم أمر بها هشام فنسخها إلى كل عامل من المسلمين، وأمرهم بالعمل بما فيها، ولا يتعدونها، وهذا كتاب يفسره، لا يؤخذ في شيء من الإبل الصدقة حتى تبلغ خمس ذود، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة حتى تبلغ عشرا، فإذا بلغت عشرا ففيها شاتان حتى تبلغ خمس عشرة، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها أربع شياه حتى تبلغ خمسا وعشرين، فإذا بلغت خمسا وعشرين أفرضت فكان فيها فريضة بنت مخاض، فإن لم يوجد بنت مخاض فابن لبون ذكر حتى تبلغ خمسا وثلاثين، فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون حتى تبلغ خمسا وأربعين، فإذا كانت ستا وأربعين ففيها حقة طروقة الجمل حتى تبلغ ستين، فإذا كانت إحدى وستين ففيها جذعة حتى تبلغ خمسا وسبعين، فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنت لبون حتى تبلغ تسعين، فإذا كانت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الجمل حتى تبلغ عشرين ومائة، فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعا وعشرين ومائة، فإذا كانت ثلاثين ومائة ففيها بنتا لبون، وحقة حتى تبلغ تسعا وثلاثين ومائة، فإذا كانت أربعين ومائة ففيها حقتان وبنت لبون حتى تبلغ تسعا وأربعين ومائة، فإذا كانت خمسين ومائة ففيها ثلاث حقاق حتى تبلغ تسعا وخمسين ومائة، فإذا كانت ستين ومائة ففيها أربع بنات لبون حتى تبلغ تسعا وستين ومائة، فإذا كانت سبعين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون وحقة حتى تبلغ تسعا وسبعين ومائة، فإذا كانت ثمانين ومائة ففيها حقتان وابنتا لبون حتى تبلغ تسعا وثمانين ومائة، فإذا كانت تسعين ومائة ففيها ثلاث حقاق وثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعا وتسعين ومائة، فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق، أو خمس بنات لبون أي السنين وجدت أخذت على حد ما كتبنا في هذا الكتاب، ثم كل شيء من الإبل على ذلك يؤخذ على ما كتبنا في هذا الكتاب، ولا يؤخذ من الغنم صدقة حتى تبلغ أربعين شاة، فإذا بلغت أربعين شاة ففيها شاة حتى تبلغ عشرين ومائة، فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها شاتان حتى تبلغ مائتين، فإذا كانت شاة ومائتين ففيها ثلاث شياه حتى تبلغ ثلاث مائة، فإذا زادت على ثلاث مائة شاة فليس فيها إلا ثلاث شياه حتى تبلغ أربع مائة شاة ففيها أربع شياه حتى تبلغ خمس مائة شاة، فإذا بلغت خمس مائة ففيها خمس شياه حتى تبلغ ست مائة شاة ففيها ست شياه، فإذا بلغت سبع مائة ففيها سبع شياه حتى تبلغ ثمان مائة شاة، فإذا بلغت ثمان مائة شاة ففيها ثمان شياه حتى تبلغ تسع مائة شاة، فإذا بلغت تسع مائة شاة ففيها تسع شياه حتى تبلغ ألف شاة، فإذا بلغت ألف شاة ففيها عشر شياه، ثم في كل ما زادت مائة شاة شاة ومما يشهد لهذا الحديث بالصحة "

السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر) (8/ 36)

7339- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه، حدثنا أبو المثنى، حدثنا عبد الله بن محمد ابن أسماء، حدثنا عبد الله بن المبارك، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب قال: هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كتب في الصدقة وهو عند آل عمر بن الخطاب قال ابن شهاب: أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر فوعيتها على وجهها وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله بن عبد الله بن عمر وسالم بن عبد الله حين أمر على المدينة فأمر عماله بالعمل بها وكتب بها إلى الوليد بن عبد الملك فأمر الوليد عماله بالعمل بها،

ثم لم يزل الخلفاء يأمرون بذلك بعده ثم أمر بها هشام فنسخها إلى كل عامل من المسلمين، وأمرهم بالعمل بما فيها، ولا يتعدونها، وهذا كتاب تفسيره: لا يؤخذ في شيء من الإبل الصدقة حتى تبلغ خمس ذود، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة حتى تبلغ عشرا، فإذا بلغت عشرا ففيها شاتان حتى تبلغ خمس عشرة، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه حتى تبلغ عشرين فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه حتى تبلغ خمسا وعشرين فإذا بلغت خمسا وعشرين أفرضت فكان فيها فريضة بنت مخاض، فإن لم توجد بنت مخاض فابن لبون ذكر حتى تبلغ خمسا وثلاثين فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون حتى تبلغ خمسا وأربعين، فإذا كانت ستا وأربعين ففيها حقة طروقة الجمل حتى تبلغ ستين، فإذا كانت إحدى وستين ففيها جذعة حتى تبلغ خمسا وسبعين، فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون حتى تبلغ تسعين، فإذا كانت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الجمل حتى تبلغ عشرين ومائة، فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعا وعشرين ومائة، فإذا كانت ثلاثين ومائة ففيها حقة وبنتا لبون حتى تبلغ تسعا وثلاثين ومائة، فإذا كانت أربعين ومائة ففيها حقتان وبنت لبون حتى تبلغ تسعا وأربعين ومائة، فإذا كانت خمسين ومائة ففيها ثلاث حقاق حتى تبلغ تسعا وخمسين ومائة، فإذا بلغت ستين ومائة ففيها أربع بنات لبون حتى تبلغ تسعا وستين ومائة فإذا كانت سبعين ومائة ففيها حقة وثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعا وسبعين ومائة، فإذا كانت ثمانين ومائة ففيها حقتان وبنتا لبون حتى تبلغ تسعا وثمانين ومائة، فإذا كانت تسعين ومائة ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون حتى تبلغ تسعا وتسعين ومائة، فإذا كانت مئتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون أي السنين وجدت فيها أخذت على عدة ما كتبنا في هذا الكتاب، ثم كل شيء من الإبل على ذلك يؤخذ على نحو ما كتبنا في هذا الكتاب، ولا يؤخذ من الغنم صدقة حتى تبلغ أربعين شاة، فإذا بلغت أربعين شاة ففيها شاة حتى تبلغ عشرين ومائة، فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها شاتان حتى تبلغ مئتين، فإذا كانت شاة ومئتين ففيها ثلاث شياه حتى تبلغ ثلاث مئة، فإذا زادت على ثلاث مئة شاة فليس فيها إلا ثلاث شياه حتى تبلغ أربعمائة شاة، فإذا بلغت أربعمائة شاة ففيها أربع شياه حتى تبلغ خمس مئة، فإذا بلغت خمس مئة شاة ففيها خمس شياه حتى تبلغ ست مئة شاة، فإذا بلغت ست مئة شاة ففيها ست شياه، فإذا بلغت سبع مئة شاة ففيها سبع شياه حتى تبلغ ثمان مائة شاة، فإذا بلغت ثمان مائة شاة ففيها ثمان شياه حتى تبلغ تسع مئة شاة، فإذا بلغت تسع مئة شاة ففيها تسع شياه حتى تبلغ ألف شاة فإذا بلغت ألف شاة ففيها عشر شياه ثم في كل ما زادت مائة شاة شاة.

أحاديث ذات صلة