إنِّي قد عَفوتُ لَكُم عَن صدقةِ الخيلِ والرَّقيقِ ولَكِن هاتوا ربُعَ العُشرِ من كلِّ أربعينَ دِرهمًا دِرهمًا

الدلالات الموضوعية:# زكاة - ما لا زكاة فيه# زكاة - زكاة الخيل والرقيق# زكاة - زكاة الذهب والفضة# زكاة - فرض الزكاة
المصدر: صحيح ابن ماجه
الراوي: علي بن أبي طالب
المحدث: الألباني
الحكم:حسن

بيانات التخريج:

أخرجه ابن ماجة (1790)، وأحمد (1097) واللفظ لهما، والطيالسي (126) باختلاف يسير.

الشرح والتوضيح

قد عفوتُ عنِ الخيلِ والرَّقيقِ فَهاتوا صَدَقةَ الرِّقةِ من كلِّ أربعينَ دِرهَمًا دِرهَمًا وليسَ في تسعينَ ومائةٍ شيءٌ فإذا بلَغت مائتينِ ففيها خَمسةُ دراهمَ الراوي : علي بن أبي طالب المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 1574 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (1574) واللفظ له، والترمذي (620)، والنسائي (2477)، وابن ماجه (1790)، وأحمد (711).

الزَّكاةُ أحَدُ أركانِ الإسلامِ ومَبانِيه العِظام، وقدْ شَرَعَها اللهُ تعالى لتَّطهيرِ النُّفوسِ وتَزكيتِها، وتَحقيقِ التَّكافُلِ الاجتماعيِّ في المجتمَعِ المسلمِ، وإشاعةِ رُوحِ الأُخوَّةِ والتَّآلُفِ بين المؤمنين أغنيائِهم وفُقرائِهم، ولئلَّا تَثورَ بينهم الأحقادُ والضَّغائِنُ.

وهذا الحديثُ يوضِّحُ بعضَ أحكامِ الزَّكاةِ، وفيه يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «قد عَفَوْتُ عن الخَيْلِ والرَّقيقِ»، أي: إنَّ الخيلَ والرَّقيقَ (العبيدَ) إذا كانوا للرُّكوبِ والخِدْمةِ فلا زكاةَ فيهما، وأمَّا ما كان منها للتِّجارةِ ففيه الزَّكاةُ في قِيمتِها وما يتحصَّلُ منها من كَسْبٍ إذا بلَغَ النِّصابَ؛ «فهاتوا صَدَقَةَ الرِّقَّةِ من كُلِّ أربعين دِرهمًا درهمًا»، والرِّقَّةُ هي الفِضَّةُ المضروبةُ للعُملةِ، ونِصابُ الزَّكاةِ فيها مِئتَا دِرهمٍ، وزكاتُها رُبْعُ العُشرِ، فيُؤْخَذُ من كُلِّ أربعين دِرهمًا دِرهمٌ واحدٌ، بشَرطِ أنْ يَحُولَ عليها حَوْلٌ كاملٌ وهو العامُ القَمَرِيُّ، وأمَّا إذا نَقَصَتْ عن مِئتي دِرهمٍ فلا زَكاةَ فيها؛ ولهذا قال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «وليس في تِسعين ومِئةٍ شيءٌ، فإذا بلَغَتْ مِئتين ففيها خَمسةُ دَراهِمَ».

ومِئتَا دِرهم فِضَّة = (595) جرامًا تقريبًا مِن الفِضَّةِ الخام في عَصرِنا.

وفي الحديثِ: رحمةُ اللهِ تعالى؛ حيث عفا عن زكاةِ المُقْتَنَيَاتِ التي لا تُدَّخرُ .

أحاديث ذات صلة