لا نذرَ إلا فيما يُبتغى به وجهُ اللهِ ولا يمينَ في قطيعةِ رحمٍ

الدلالات الموضوعية:# أيمان - اليمين فيما لا يملك وفي الغضب والمعصية# رقائق وزهد - الإخلاص# بر وصلة - صلة الرحم وتحريم قطعها# إحسان - الإخلاص# نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية
المصدر: صحيح أبي داود
الراوي: عبدالله بن عمرو
المحدث: الألباني
الحكم:حسن

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (3273)، وأحمد (6732) كلاهما بلفظه، والخطيب البغدادي في ((الموضح)) (1/ 430) بزيادة في أوله.

الشرح والتوضيح

في هذا الحديثِ بيانٌ لنَذْرِ الطَّاعةِ ونَذْرِ المعصيةِ ويَمينِهما، وفيه يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: (لا نَذْرَ إلَّا فيما يُبْتَغَى به وجْهُ اللهِ)، أي: لا يَنْعَقِدُ النَّذْرُ والوفاءُ به إلَّا إذا كان في طاعةٍ وأمْرٍ مُباحٍ مشروعٍ، أمَّا في مَعصيةٍ فلا، وكذلك اليَمينُ: (ولا يَمينَ في قَطيعَةِ رَحِمٍ)، أي: لا تكون إلَّا في قُرْبَةٍ وطاعةٍ، ولا تكون في معصيةٍ كقَطيعةِ الرَّحِمِ؛ فمَنْ نَذَرَ أو حَلَفَ أنْ يقطَعَ رَحِمَهُ، فلا وفاءَ عليه، وعليه أنْ يرجِعَ عن يمينِه ويَصِلَ رَحِمَه؛ فالأمْرُ المُحَرَّمُ لا يُنْذَرُ ولا يُحْلَفُ عليه، مع وُجوبِ الكفَّارةِ؛ فالنَّهْيُ عن فِعْلِ المعصيةِ مع الكفَّارةِ فيه زِيادةٌ في الزَّجْرِ والرَّدْعِ.

الأصول والأحكام

سنن أبي داود (3/ 228) 3273 - حدثنا أحمد بن عبدة الضبي، حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن، حدثني أبي عبد الرحمن، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر إلا فيما يبتغى به وجه الله، ولا يمين في قطيعة رحم

مسند أحمد مخرجا (11/ 344) 6732 - حدثنا إسحاق بن عيسى، حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن عبد الرحمن بن الحارث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله عز وجل، ولا يمين في قطيعة رحم

موضح أوهام الجمع للخطيب البغدادي (1/ 430) أخبرنا محمد بن عمر الزينبي أخبرنا محمد بن عبد الله الشافعي حدثنا أحمد بن محمد بن عبيدة النيسابوري حدثنا أحمد بن حفص حدثني أبي حدثني إبراهيم بن طهمان عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق لامرئ فيما لا يملك ولا نذر إلا فيما يبتغي به وجه الله ولا يمين في قطيعة رحم

أحاديث ذات صلة