كانَ الأذانُ علَى عَهدِ رسولِ اللَّهِ مَثنَى مَثنَى والإقامةُ مرَّةً مرَّةً إلَّا أنَّكَ إذا قلتَ قد قامتِ الصَّلاةُ قالَها مرَّتينِ فإذا سمعنا قد قامتِ الصَّلاةُ تَوضَّأنا ثمَّ خرجنا إلى الصَّلاةِ

الدلالات الموضوعية:# أذان - صفة الأذان وموضعه# أذان - ألفاظ الأذان# أذان - الأذان مرتين مرتين# أذان - ألفاظ الإقامة
المصدر: صحيح النسائي
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: الألباني
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (510)، والنسائي (668) واللفظ له، وأحمد (5569)

الشرح والتوضيح

إنما كان الأذانُ على عهدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين والإقامةُ مرةً مرةً غيرَ أنه يقولُ قد قامتِ الصلاةُ قد قامتِ الصلاةُ فإذا سمِعنا الإقامةَ توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاةِ.

الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 510 خلاصة حكم المحدث : حسن التخريج : أخرجه أبو داود (510) واللفظ له، والنسائي (668)، وأحمد (5569) باختلاف يسير جَعَل اللهُ تَعالى الصَّلاةَ على المؤمِنينَ كِتابًا موقوتًا، لها ميقاتٌ محدَّدٌ، ثمَّ شَرَع الأذانَ ليُبيِّنَ لهم هذا الميقاتَ.

وفي هذا الحديثِ: يَقولُ عبدُ اللهِ بنُ عُمرَ رَضِي اللهُ عَنهما: إنَّما كانَ "الأَذانُ"، أيْ: كَلِماتُ الأَذانِ، "على عَهْدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم"، أي: في زمَنِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم وأيَّامِه، "مرَّتَينِ مرَّتَينِ"، وذلك باعتِبارِ الأكثَرِ والأغلَبِ، "والإقامةُ"، أي: كلماتُ الإقامةِ، "مرَّةً مرَّةً"، وذلك أيضًا باعتِبارِ الأكثَرِ والأغلَبِ، "غَيرَ أنَّه"، أيِ: المؤذِّنَ، "يَقولُ" في الإقامةِ: "قد قامَتِ الصَّلاةُ، قد قامَتِ الصَّلاةُ"، أي: يُكرِّرُها مرَّتَينِ، "فإذا سَمِعْنا الإقامةَ توَضَّأْنا ثمَّ خرَجْنا إلى الصَّلاةِ"، أي: في بَعضِ الأوقاتِ، أو يَفعَلُ ذلك بعضُ الصَّحابةِ.

وهذا الحديثُ واحدٌ مِن عدَّةِ رِواياتٍ نَقَلَت كيفيَّةَ الأذانِ والإقامةِ، وقد خُصَّ التَّكبيرُ بالتَّكرارِ في أوَّلِ الأَذانِ؛ فإنَّه أربَعٌ، وخُصَّ التَّهليلُ في آخِرِه؛ فإنَّه وِترٌ بالاتِّفاقِ، وهذا الحديثُ بِظَاهِرِه يَدُلُّ على نَفْيِ التَّرجيعِ، ولكِنَّ التَّرجيعَ وإن كان غيرَ مَذكُورٍ في هذا الحديثِ، فإنَّه ثبَت بحَديثِ أبي مَحْذورةَ، وهو حديثٌ صحيحٌ مُشتمِلٌ على زيادةٍ غيرِ مُنافِيةٍ فيَجِبُ قَبولُها، وخُصَّ التَّكبيرُ عَنِ الإفرادِ في أوَّلِ الإقامةِ وآخِرِها؛ لحَديثِ عبدِ اللهِ بنِ زيدٍ عِندَ أبي داودَ وغيرِه، "غَيْرَ أنَّه"، أيِ: المؤذِّنَ "كان يَقولُ"، أي: في الإقامةِ: "قَد قامَتِ الصَّلاةُ"، أي: مرَّتَينِ.

أحاديث ذات صلة