يجزئُ عنِ الجماعةِ إذا مرُّوا أن يسلِّمَ أحدُهم ويجزئُ عنِ الجلوسِ أن يردَّ أحدُهم
أخرجه أبو داود (5210) واللفظ له، والبزار (534)، وأبو يعلى (441) باختلاف يسير.
يجزئُ عن الجماعةِ إذا مرُّوا أن يُسلِّمَ أحدُهم ,ويجزئُ عن الجلوسِ أن يردَّ أحدُهم.
الراوي : علي بن أبي طالب المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 5210 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (5210) واللفظ له، والبزار (534)، وأبو يعلى (441) باختلاف يسير.
إلقاءُ السَّلامِ على المسلِمينَ والردُّ عليه، شَعيرةٌ إسلاميَّةٌ عظيمةٌ، وظاهرةٌ إيمانيَّةٌ جليلةٌ، وقد بيَّن لنا النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم آدابَه وأحكامَه.
وفي هذا الحديثِ: يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "يُجْزِئُ"، أي: يَكْفي أو يَنوبُ، "عَنِ الجَماعةِ"، أي: المَجْموعةِ مِن النَّاسِ، "إذا مَرُّوا"، بأُناسٍ جُلوسٍ، "أن يُسلِّمَ أحَدُهم"، أي: أن يُلقِيَ السَّلامَ فردٌ واحدٌ مِن هذه المجموعةِ المارَّةِ، "ويُجزِئُ عنِ الجُلوسِ"، أي: ويَكْفي عن المجموعةِ الجالسةِ الذين أُلْقِيَ عليهِمُ السَّلامُ، "أن يَرُدَّ أحدُهم"، أي: أَنْ يرُدَّ فَردٌ واحدٌ السَّلامَ على الَّذين مَرُّوا عليهِم فأَلقَوْا علَيهِمُ السَّلامَ.
والمقصودُ: أنَّه يَكْفي فردٌ واحدٌ مِن الجماعةِ لإِلْقاءِ السَّلامِ، وكذلك يَكْفي فردٌ واحدٌ لرَدِّ السَّلامِ..
[سنن أبي داود] (4/ 353) 5210- حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الملك بن إبراهيم الجدي، حدثنا سعيد بن خالد الخزاعي، قال: حدثني عبد الله بن المفضل، حدثنا عبيد الله بن أبي رافع، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال أبو داود: ((رفعه الحسن بن علي)) قال: ((يجزئ عن الجماعة، إذا مروا، أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم))
[مسند البزار - البحر الزخار] (2/ 167) 534- حدثنا رزق الله بن موسى، قال: نا يعقوب بن إسحاق، قال: نا سعيد بن خالد، عن عبد الله بن الفضل، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يجزي الجماعة أن يسلم أحدهم، ويجزي القعود أن يرد أحدهم))
مسند أبي يعلى الموصلي (1/ 345) 441- حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي، حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي، حدثنا سعيد بن خالد، قال: حدثني عبد الله بن الفضل، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن علي بن أبي طالب ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يجزئ عن الجماعة إذا مرت أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن القعود أن يرد أحدهم))
---
[سنن أبي داود] (4/ 353) 5210- حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الملك بن إبراهيم الجدي، حدثنا سعيد بن خالد الخزاعي، قال: حدثني عبد الله بن المفضل، حدثنا عبيد الله بن أبي رافع، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال أبو داود: ((رفعه الحسن بن علي)) قال: ((يجزئ عن الجماعة، إذا مروا، أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم))
[مسند البزار - البحر الزخار] (2/ 167) 534- حدثنا رزق الله بن موسى، قال: نا يعقوب بن إسحاق، قال: نا سعيد بن خالد، عن عبد الله بن الفضل، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يجزي الجماعة أن يسلم أحدهم، ويجزي القعود أن يرد أحدهم))
مسند أبي يعلى الموصلي (1/ 345) 441- حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي، حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي، حدثنا سعيد بن خالد، قال: حدثني عبد الله بن الفضل، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن علي بن أبي طالب ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يجزئ عن الجماعة إذا مرت أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن القعود أن يرد أحدهم))