- فذكَر بإسنادِهِ مِثْلَهُ، غيْرَ أنَّه قال: ومسجِدِ بيتِ المَقدِسِ، أو مسجِدِ إيلِيَاءَ ، يشُكُّ.

[يعني حديثَ: لا تُعمَلُ المَطِيُّ إلَّا إلى ثلاثةِ مساجِدَ: المسجِدِ الحرامِ، ومسجِدي، ومسجِدِ بيتِ المَقدِسِ.]

الدلالات الموضوعية:# مساجد ومواضع الصلاة - لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد# مساجد ومواضع الصلاة - فضل الصلاة في المسجد الحرام# حج - فضائل الكعبة والمسجد الحرام# مساجد ومواضع الصلاة - فضل الصلاة في المسجد الأقصى# مساجد ومواضع الصلاة - فضل الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم
المصدر: تخريج مشكل الآثار
الراوي: بصرة بن أبي بصرة الغفاري
المحدث: شعيب الأرناؤوط
الحكم:إسناده صحيح على شرطهما

بيانات التخريج:

أخرجه الطحاوي في ((مشكل الآثار)) (581) واللفظ له، وأحمد (23848)، والحميدي (974) باختلاف يسير، وأبو يعلى (6558) بنحوه.

الشرح والتوضيح

لا تَصوموا يَومَينِ، ولا تُصلُّوا صَلاتَينِ، ولا تَصوموا يَومَ الفِطْرِ ولا يَومَ الأضْحى، ولا تُصلُّوا بعْدَ الفَجْرِ حتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ، ولا بعْدَ العَصْرِ حتَّى تَغرُبَ الشَّمسُ.

ولا تُسافِرِ المرأةُ ثلاثًا إلَّا ومعها مَحرَمٌ.

ولا تُشَدُّ الرِّحالُ إلَّا إلى ثلاثةِ مَساجِدَ: مَسجِدِ الحَرامِ، ومَسجِدي، ومَسجِدِ بَيتِ المَقدِسِ.

الراوي : أبو سعيد الخدري المحدث : شعيب الأرناؤوط المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم: 11505 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه البخاري (1197) باختلاف يسير، ومسلم (827) مختصراً يَشتَمِلُ هذا الحَديثُ على عِدَّةِ آدابٍ جَليلةٍ في العِباداتِ، وصِيانةِ المَرأةِ، وحِفْظِها عن كُلِّ ما يَكونُ فيه سَبَبٌ لِعَدَمِ صِيانَتِها؛ حيثُ يُخبِرُ أبو سَعيدٍ الخُدْريُّ رَضِيَ اللهُ عنه، عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه قالَ: "لا تَصُوموا يَومَيْنِ، ولا تُصَلُّوا صَلاتَيْنِ"، وهذا إجْمالٌ لِلنَّهيِ، ثمَّ فَصَّلَه فقالَ: "ولا تَصوموا يَومَ الفِطرِ ولا يَومَ الأضْحى"؛ لِأنَّهما يَومَا أكْلٍ وشُرْبٍ وفَرَحٍ لِلمُسلِمينَ بَعدَ انتِهاءِ أوقاتِ عِبادتَيْنِ: صَومِ رَمضانَ، والحَجِّ، فلا يُصامُ هذانِ اليَومانِ بكُلِّ حالٍ، سَواءٌ صامَهما عن نَذْرٍ، أو تَطوُّعٍ، أو كَفَّارةٍ، فلو نَذَرَ صَومَهما لمْ يَنعَقِدْ نَذْرُه؛ لِأنَّه نَذْرٌ بمَعصيةٍ.

"ولا تُصَلُّوا بَعدَ الفَجرِ حتى تَطلُعَ الشَّمسُ، ولا بَعدَ العَصرِ حتى تَغرُبَ الشَّمسُ"، وهذا نَهيٌ عَنِ الصَّلاةِ وَقتَ الإشراقِ والغُروبِ؛ لِأنَّه الوَقتُ الَّذي كانَ يُصلِّي فيه مَن يَعبُدونَ الشَّمسَ، والمُرادُ بالبَعديَّةِ ليس على عُمومِه، وإنَّما المُرادُ وَقتُ الطُّلوعِ، ووَقتُ الغُروبِ وما قارَبَهُما.

"ولا تُسافِرِ المَرأةُ ثَلاثًا إلَّا ومعها مَحرَمٌ"، مَنَعَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ المَرأةَ مِنَ السَّفرِ مَسيرةَ ثَلاثةِ أيَّامٍ بدونِ زَوجِها أو أحَدِ مَحارِمِها، والمَحرَمُ لِلنِّساءِ: الزوج وما حُرِّمَتْ عليه تَحريمًا مُؤبَّدًا؛ كالابنِ والأبِ، وابنِ الأخِ وابنِ الأُختِ، والعَمِّ والخالِ، ونَحوِ ذلك، وقد وَرَدَ في أحاديثَ أُخرى: "مَسيرةَ يَومٍ".

وفي غَيرِها: "مَسيرةَ يَومَيْنِ".

فقيلَ: إنَّ اختِلافَ المُدَّةِ هو لاختِلافِ السَّائِلينَ، واختِلافِ مَواطِنِهم، وليس في النَّهيِ عنِ الثَّلاثةِ تَصريحٌ بإباحةِ اليَومِ واللَّيلةِ، وليس في هذا كُلِّهِ تَحديدٌ لِأقَلِّ ما يَقَعُ عليه اسمُ السَّفَرِ، ولم يَرِدْ عنه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ تَحديدُ أقَلِّ ما يُسمَّى سَفَرًا؛ فالحاصِلُ أنَّ كُلَّ ما يُسمَّى سَفَرًا تُنْهى عنه المَرأةُ بغَيرِ زَوجٍ أو مَحرَمٍ، سَواءٌ كانَ ثَلاثةَ أيَّامٍ، أو يَومَيْنِ، أو يَومًا، أو بَرِيدًا، أو غَيرَ ذلك.

"ولا تُشَدُّ الرِّحالُ إلَّا إلى ثَلاثةِ مَساجِدَ"، والمَعنى: لا تُساقُ الإبِلُ والرَّكائِبُ بالسَّفَرُ إليها بنِيَّةٍ وقَصدٍ دُونَ غَيرِها مِنَ المَساجِدِ، "مَسجِدِ الحَرامِ" فتُشَدُّ الرِّحالُ إليه بالحَجِّ والعُمرةِ، "ومَسجِدي"، وهو مَسجِدُ النَّبيِّ مُحمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الذي بالمَدينةِ، فتُشَدُّ الرِّحالُ إليه بالزِّيارةِ والصَّلاةِ فيه، "ومَسجِدِ بَيتِ المَقدِسِ"، وهو المَسجِدُ الأقْصى، وهو القِبلةُ الأُولى لِلمُسلِمينَ، فتُشَدُّ الرِّحالُ إليه بالزِّيارةِ والصَّلاةِ فيه، وقد خُصِّصَتْ هذه المَساجِدُ؛ لِمَا لها مِنَ الفَضلِ عِندَ اللهِ، ولِمَا لِلصَّلاةِ فيها مِن أجْرٍ مُضاعَفٍ.

وفي الحَديثِ: فَضيلةُ هذه المَساجِدِ الثَّلاثةِ ومَزِيَّتُها على غَيرِها .

الأصول والأحكام

شرح مشكل الآثار (2/ 54) 581 - حدثنا يونس، حدثنا ابن وهب أن مالكا، حدثه عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد فذكر بإسناده مثله [عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن بصرة بن أبي بصرة الغفاري] ، غير أنه قال: ومسجد بيت المقدس، أو مسجد إيلياء، يشك.

[يعني حديث: لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي، ومسجد بيت المقدس.]

[مسند أحمد] (39/ 267) 23848 - قرأت على عبد الرحمن: مالك، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، فذكر الحديث، قال أبو هريرة: فلقيت بصرة بن أبي بصرة الغفاري ، قال: من أين أقبلت؟ فقلت: من الطور، فقال: أما لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت إليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد إلى المسجد الحرام، وإلى مسجدي، وإلى مسجد إيلياء أو بيت المقدس يشك

مسند الحميدي (2/ 181) 974 - حدثنا الحميدي قال: ثنا عبد العزيز بن أبي حازم، قال: ثني يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة، قال: أخبرني بصرة بن أبي بصرة الغفاري ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد، إلى المسجد الحرام، ومسجدي هذا، ومسجد بيت المقدس

مسند أبي يعلى الموصلي (11/ 435) 6558 - حدثنا محمد بن المنهال، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا روح، عن زيد بن أسلم، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، أن أبا بصرة حميل بن بصرة لقي أبا هريرة وهو مقبل من الطور، فقال: لو لقيتك قبل أن تأتيه لم تأته، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " تضرب أكباد المطي إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى "

أحاديث ذات صلة