السَّائبةُ -وقال خلَفُ بنُ الوليدِ: السَّائمةُ- جُبارٌ، والجُبُّ جُبارٌ، والمَعدِنُ جُبارٌ، وفي الرِّكازِ الخُمُسُ، قال: قال الشَّعبيُّ: الرِّكازُ: الكَنزُ العاديُّ.

الدلالات الموضوعية:# غصب وضمانات - ما لا يضمن# ديات وقصاص - ما لا قود فيه# ديات وقصاص - العجماء والمعدن والبئر والنار# غصب وضمانات - جناية العجماء
المصدر: تخريج المسند لشعيب
الراوي: جابر بن عبدالله
المحدث: شعيب الأرناؤوط
الحكم:صحيح لغيره

بيانات التخريج:

أخرجه أحمد (14592) واللفظ له، وأبو يعلى (2134) باختلاف يسير، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (4128) مختصراً

الشرح والتوضيح

السَّائمةُ جُبارٌ، والجُبُّ جُبارٌ، والمَعدِنُ جُبارٌ، وفي الرِّكازِ الخُمسُ.

الراوي : جابر بن عبدالله المحدث : شعيب الأرناؤوط المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم: 14810 خلاصة حكم المحدث : صحيح لغيره التخريج : أخرجه أحمد (14810) واللفظ له، وأبو يعلى (2134) باختلاف يسير، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (4128) مختصراً بيَّنَ الشَّرعُ الحَكيمُ أُمورَ الدِّيَاتِ والجِراحاتِ، وما يَجِبُ فيها مِن حُقوقٍ، وما لا يَجِبُ ويُعَدُّ هَدْرًا.

وفي هذا الحَديثِ يُبيِّنُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ السَّائمةَ جُبارٌ، والسَّائمةُ: هي الحَيواناتُ العَجْماءُ، والجُبارُ: الهَدَرُ، والَّذي لا حَقَّ له، والمَعْنى: أنَّه إذا انفَلتَتِ الدَّابَّةُ فأتْلفَتْ مالًا أو نفْسًا، ولم يكُنْ صاحِبُها حاضِرًا، فلا ضَمانَ عليه، أمَّا إنْ كان معَها صاحِبُها، فإنَّه يَضمَنُ ما تَلِفَ بسَببِها.

«والجُبُّ جُبارٌ»، والجُبُّ هو البِئرُ العاديَّةُ القَديمةُ الَّتي لا يُعلَمُ لها حافرٌ ولا مالِكٌ، تكونُ في البَوادي يقَعُ فيها إنسانٌ أو دابَّةٌ، فلذلك هُدِرَ ما تَلِفَ بسَببِها، وفي مَعْناه: أنَّ مَن حَفَر بِئرًا في مِلْكِه لِيَنتفِعَ به، أو في الأرضِ المَواتِ الَّتي ليستْ مِلكًا لأحدٍ، ثمَّ وَقَع فيها آدَميٌّ؛ فلا ضَمانَ على الحافِرِ، ولا دِيَةَ عليه، وقال العُلماءُ: إذا حفَرَها في الطَّريقِ العامِّ فوقَع فيها آدَميٌّ ومات، فدِيَتُه على عاقِلةِ الحافرِ، والكَفَّارةُ في مالِ الحافِرِ، أمَّا إذا وقَعَ غيرُ الآدَميِّ فيها وتَلِف فيها، وجَبَ ضَمانُه في مالِ الحافرِ.

«والمَعدِنُ جُبارٌ»، والمَعدِنُ ما يَستَخرِجُه الإنْسانُ مِن مَعادِنِ الذَّهبِ والفِضَّةِ ونَحوِها، فيَستَأجِرُ قَومًا يَعمَلونَ فيها بشَيءٍ مُسمًّى لهم، فرُبَّما انهارَتْ على بعضِهم، فدِماؤهم هَدَرٌ؛ لأنَّهم أعانوا على أنْفُسِهم، فزالَ العَتَبُ عمَّنِ اسْتَأجَرَهم، والمَنجَمُ وما يُشبِهُه كذلك، فمَن وقَعَ في مَنجَمِ ذهَبٍ أو غَيرِه فماتَ، فلا ضَمانَ فيه.

«وفي الرِّكازِ الخُمُسُ»، والرِّكازُ: هو الكَنزُ القَديمُ المَدْفونُ مِن زمَنٍ، ولا يُعلَمُ له صاحبٌ، ويجِبُ إخْراجُ الخُمُسِ منه زَكاةً، ثمَّ يَكونُ الباقي لمَن وجَدَه.

الأصول والأحكام

[مسند أحمد] (22/ 445 ط الرسالة) ((14592- حدثنا إسماعيل بن محمد- وهو أبو إبراهيم المعقب- حدثنا عباد بن عباد، عن مجالد، عن الشعبي، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( السائبة- وقال خلف بن الوليد: السائمة- جبار، والجب جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس)).

قال: قال الشعبي: الركاز: الكنز العادي)).

[مسند أبي يعلى] (4/ 101 ت حسين أسد) 2134- حدثنا إسحاق، حدثنا حماد، عن مجالد، عن الشعبي، عن جابر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((السائمة ‌جبار، والبئر ‌جبار، والمعدن ‌جبار، وفي الركاز الخمس)).

[المعجم الأوسط - للطبراني] (4/ 255) 4128- حدثنا علي قال: نا أبو كريب قال: نا بكر بن عبد الرحمن، عن عيسى بن المختار، عن ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((في الركاز الخمس))

لم يرو هذا الحديث عن أبي الزبير إلا ابن أبي ليلى ((.

أحاديث ذات صلة