أنَّ رسولَ اللهِ نهى عن السَّدْلِ في الصَّلاةِ
أخرجه أبو داود (643) مطولاً، والترمذي (378) باختلاف يسير، وأحمد (8551)
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ نَهى عنِ السَّدلِ في الصَّلاةِ وأن يغطِّيَ الرَّجلُ فاهُ الراوي : أبو هريرة المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 643 خلاصة حكم المحدث : حسن للصَّلاةِ آدابٌ على المسلمِ أن يُراعِيَها؛ فهو واقفٌ بينَ يدَي ربِّه ومولاه، وقد عَلَّمَنا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ما ينبَغي أن نفعَلَه، وما ينبَغي أن نَجتَنِبَه فيها، وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ أبو هريرةَ رضِيَ اللهُ عنه: "أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عَنِ السَّدْلِ في الصَّلاةِ"، والسَّدْلُ هو: إرسالُ اليدِ وبَسْطُها في الصَّلاةِ، والهيئةُ الصَّحيحةُ: أن يضَعَ المرءُ يدَه اليمنى على اليُسرى، وقيل: هو: إسدالُ الثِّيابِ وإرسالُها إلى الأرضِ، أو عَلى الجانِبَيْنِ، أو على كَتِفَيْه وصَدرِه، وهذه كلُّها هيئاتٌ لِسَدْلِ وإرسالِ الثِّيابِ، والإرسالُ إلى الأرضِ مِن الخُيَلاءِ، ويَنْشَغِلُ المُصلِّي بِطَيِّها وجَمْعِها عندَ حرَكاتِ الصَّلاةِ، "أن يُغطِّيَ الرَّجلُ فاه"، أي: ونهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن تغطيةِ الفَمِ بأيِّ شيءٍ؛ مثلِ: التَّلَثُّم بثَوبٍ أو طرَفِ العِمامةِ، أو وَضْعِ الكِمامةِ على الفَمِ؛ لأنَّ ذلك يُعيقُ عن القراءةِ في الصَّلاةِ، ويُعيقُ عن إتمامِ السُّجودِ
صحيح ابن حبان - الرسالة (6/ 67) 2289 - أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة عن عسل بن سفيان عن عطاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نهى عن السدل في الصلاة"
سنن أبي داود (1/ 245 ط مع عون المعبود) :
643 - حدثنا محمد بن العلاء، وإبراهيم بن موسى، عن ابن المبارك ، عن الحسن بن ذكوان، عن سليمان الأحول ، عن عطاء ، قال إبراهيم ، عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة، وأن يغطي الرجل فاه.
قال أبو داود : رواه عسل، عن عطاء، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة.
[سنن الترمذي] (2/ 217) :
378 - حدثنا هناد قال: حدثنا قبيصة، عن حماد بن سلمة، عن عسل بن سفيان، عن عطاء، عن أبي هريرة ، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة، وفي الباب عن أبي جحيفة،: حديث أبي هريرة لا نعرفه من حديث عطاء، عن أبي هريرة مرفوعا إلا من حديث عسل بن سفيان وقد اختلف أهل العلم في السدل في الصلاة، فكره بعضهم السدل في الصلاة، وقالوا: هكذا تصنع اليهود، وقال بعضهم: إنما كره السدل في الصلاة إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد، فأما إذا سدل على القميص فلا بأس وهو قول أحمد، وكره ابن المبارك السدل في الصلاة "
مسند أحمد (14/ 225 ط الرسالة) :
8551 - حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا عسل بن سفيان التميمي، عن عطاء، عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة .
---
صحيح ابن حبان - الرسالة (6/ 67) 2289 - أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة عن عسل بن سفيان عن عطاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نهى عن السدل في الصلاة".
سنن أبي داود (1/ 245 ط مع عون المعبود) :
643 - حدثنا محمد بن العلاء، وإبراهيم بن موسى، عن ابن المبارك ، عن الحسن بن ذكوان، عن سليمان الأحول ، عن عطاء ، قال إبراهيم ، عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة، وأن يغطي الرجل فاه.
قال أبو داود : رواه عسل، عن عطاء، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة.
[سنن الترمذي] (2/ 217) :
378 - حدثنا هناد قال: حدثنا قبيصة، عن حماد بن سلمة، عن عسل بن سفيان، عن عطاء، عن أبي هريرة، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة، وفي الباب عن أبي جحيفة،: حديث أبي هريرة لا نعرفه من حديث عطاء، عن أبي هريرة مرفوعا إلا من حديث عسل بن سفيان وقد اختلف أهل العلم في السدل في الصلاة، فكره بعضهم السدل في الصلاة، وقالوا: هكذا تصنع اليهود، وقال بعضهم: إنما كره السدل في الصلاة إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد، فأما إذا سدل على القميص فلا بأس وهو قول أحمد، وكره ابن المبارك السدل في الصلاة "
مسند أحمد (14/ 225 ط الرسالة) :
8551 - حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا عسل بن سفيان التميمي، عن عطاء، عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة .