- إن عليا قال لابن عباس: إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عن نِكاحِ المُتعَةِ ، وعن لُحومِ الحُمُرِ الأهليَّةِ زمنَ خَيبَرَ.
أخرجه البخاري (5115)، ومسلم (1407)، والترمذي (1121)، والنسائي (4334)، وابن ماجه (1961)، وأحمد (592) واللفظ له
أنَّ عليًّا رضيَ اللَّهُ عنهُ مرَّ بابنِ عبَّاسٍ وَهوَ يُفتي بالمتعةِ مُتعةِ النِّساءِ، أنَّهُ لا بأسَ بِها .
فقالَ عليٌّ: قد نَهَى عَنها رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، وعن لُحومِ الحُمُرِ الأَهْليَّةِ يومَ خيبرَ الراوي : علي بن أبي طالب المحدث : العيني المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم: 10/345 خلاصة حكم المحدث : طريقه صحيح التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (4310) بلفظه، والبخاري (4216)، ومسلم (1407)، والترمذي (1794) بغير ذكر أوله.
بيَّن النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لأُمَّتِه أمورَ دِينِها، وقد كان أصحابُه رضِيَ اللهُ عنهم يُطبِّقون ذلك، ويُعلِّم بعضُهم بعضًا ما عساه أنْ يكونَ قد غابَ عنه.
وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ محمَّدُ ابنُ الحَنفيَّةِ: أنَّ عليَّ بنَ أبي طالبٍ رضِيَ اللهُ عنه مَرَّ بعبدِ اللهِ بنِ عبَّاسٍ "وهو يُفْتي بالمُتعةِ؛ مُتعةِ النِّساءِ: أنَّه لا بأْسَ بها"، والمقصودُ بمُتعةِ النِّساءِ: زَواجُ المرأةِ لمدَّةٍ مُعيَّنةٍ بلَفظِ التَّمتُّعِ على قَدْرٍ مِن المالِ، وقد كان هذا الزَّواجُ مُباحًا أوَّلَ الأمرِ، ثمَّ نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنه إلى يومِ القِيامةِ، كما قال عليٌّ رضِيَ اللهُ عنه: "قد نَهى عنها رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ"، أي: قد نُسِخَ الحُكمُ مِن الجَوازِ إلى النَّهيِ عنه، "وعن لُحومِ الحُمُرِ الأهليَّةِ"، وهي الَّتي تَألَفُ البُيوتَ وتَأنَسُ بالنَّاسِ، فهذه الَّتي نُهِيَ عن أكْلِ لُحومِها، بخِلافِ الحُمُرِ الوَحشيَّةِ الَّتي تَنفِرُ منهم؛ فإنَّها أُبِيحَتْ في أحاديثَ أُخرَى، وكان هذا النَّهيُ "يومَ خَيبرَ"، أي: وقَعَ النَّهيُ عنهما في غَزوةِ خَيبرَ، وكانتْ في السَّنةِ السَّابعةِ مِن الهِجرةِ، وخَيبرُ: قَريةٌ تبعُدُ عن المدينةِ 165 ميلًا (265 كم) على طريقِ الشَّامِ.
[صحيح البخاري] (7/ 12) 5115- حدثنا مالك بن إسماعيل: حدثنا ابن عيينة: أنه سمع الزهري يقول أخبرني الحسن بن محمد بن علي وأخوه عبد الله، عن أبيهما، أن عليا رضي الله عنه، قال لابن عباس: إن النبي صلى الله عليه وسلم ((نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر)).
[صحيح مسلم] (2/ 1027 ) ((30- (1407) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب.
جميعا عن ابن عيينة.
قال زهير: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي، عن أبيهما، عن علي ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، عن نكاح المتعة، يوم خيبر.
وعن لحوم الحمر الأهلية))
[سنن النسائي] (7/ 202) 4334- أخبرنا محمد بن منصور، والحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع، واللفظ له، عن سفيان، عن الزهري، عن الحسن بن محمد، وعبد الله بن محمد، عن أبيهما، قال: قال علي لابن عباس رضي الله عنهما: إن النبي صلى الله عليه وسلم ((نهى عن نكاح المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر))
[سنن ابن ماجه] (1/ 630 ) 1961- حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا بشر بن عمر قال: حدثنا مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن عبد الله، والحسن، ابني محمد بن علي، عن أبيهما، عن علي بن أبي طالب ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ((نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية))
[مسند أحمد] (2/ 29) 592- حدثنا سفيان، عن الزهري، عن حسن، وعبد الله، ابني محمد بن علي، عن أبيهما، وكان حسن أرضاهما في أنفسنا أن عليا قال لابن عباس: (( إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر))