أنَّ أُكَيْدِرَ دَومَةَ أهدى للنبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ حُلَّةً أو ثوبَ حريرٍ قال : فأعطانيه وقال : شَقِّقْهُ خُمُرًا بين النِّسوةِ

الدلالات الموضوعية:# زينة اللباس - لباس الحرير# صدقة - كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة# فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - جود النبي وكرمه# زينة اللباس - إباحة الذهب والحرير للنساء دون الرجال# هبة وهدية - قبول الهدية# صلاة - ما جاء في الركعتين بعد العصر# صلاة - صلاة العصر# صلاة - أوقات النهي عن الصلاة
المصدر: تخريج المسند لشاكر
الراوي: علي بن أبي طالب
المحدث: أحمد شاكر
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه ابن أبي شيبة (24787)، وأبو عوانة (8953)، وأبو يعلى (437) واللفظ لهم.

الشرح والتوضيح

أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ استندَ إلى بيتٍ فوعظَ النَّاسَ وذكَّرَهم وقالَ لا يصلِّي أحدٌ بعدَ العصرِ حتَّى اللَّيلِ ولا بعدَ الصُّبحِ حتَّى تطلعَ الشَّمسُ ولا تسافرُ المرأةُ إلَّا معَ ذي محرمٍ مسيرةَ ثلاثٍ ولا تتقدَّمنَّ امرأةٌ على عمَّتِها ولا على خالتِها الراوي : عبدالله بن عمرو المحدث : الهيثمي المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم: 3/216 خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات التخريج : أخرجه أحمد (6712) واللفظ له، وعبدالرزاق (10750)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (5505) مختصراً في هذا الحديثِ يَحكي عبدُ اللهِ بنُ عمْرٍو رضِيَ اللهُ عنهما: "أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ استنَدَ إلى بَيتٍ"، أي: أسْنَدَ ظَهرَه إلى حائطِ بَيتٍ، "فوعَظَ النَّاسَ وذكَّرَهم، وقال: لا يُصلِّي أحدٌ بعدَ العصرِ"، أي: بعدَ فَرضِ العصرِ، "حتَّى اللَّيلِ"، وفي رِوايةِ أحمَدَ مِن حديثِ أبي ذَرٍّ رضِيَ اللهُ عنه: "حتَّى تَغرُبَ الشَّمسُ".

قال: "ولا بعدَ الصُّبحِ"، أي: بعدَ فَرضِ الصُّبحِ، "حتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ"، وهذا نهْيٌ عَنِ الصَّلاةِ وقْتَ الإشراقِ والغروبِ؛ لأنَّه الوقتُ الَّذي كان يُصلِّي فيه مَن يَعبُدون الشَّمسَ، والمُرادُ بالبَعديَّةِ ليس على عُمومِه، وإنَّما المُرادُ وقْتُ الطُّلوعِ ووقْتُ الغُروبِ وما قارَبَهُما.

وقال النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "ولا تُسافِرِ المرأةُ إلَّا مع ذي مَحرَمٍ مسيرةَ ثلاثٍ"، والمَحْرَمُ للنِّساءِ: ما حُرِّمَتْ عليه تَحريمًا مُؤبَّدًا؛ كالابنِ والأبِ، وابنِ الأخِ وابنِ الأختِ، والعمِّ والخالِ، ونحوِ ذلك، وقد ورَدَ في أحاديثَ أُخرى: مَسيرةَ يومٍ، وفي غيرِها: مَسيرةَ ثلاثةِ أيَّامٍ، ولا تناقُضَ أو خِلافَ؛ لأنَّ الكلامَ اختلَفَ باختلافِ السَّائلينَ والأشخاصِ، وليس في هذا كلِّه تَحديدٌ لِأقلِّ ما يقَعُ عليه اسمُ السَّفرِ، ولم يُرِدْ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ تَحديدَ أقلِّ ما يُسمَّى سفَرًا؛ فالحاصِلُ: أنَّ كلَّ ما يُسمَّى سفَرًا تُنهى عنه المرأةُ بغيرِ زَوجٍ أو مَحرَمٍ، سواءٌ كان ثلاثةَ أيَّامٍ أو يومينِ أو يومًا.

وقال النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "ولا تَتقدَّمَنَّ امرأةٌ على عمَّتِها ولا على خالَتِها"، وهذا نَهْيٌ عن الجَمْعِ بيْن المرأةِ وعَمَّتِها، والمرأةِ وخالتِها في النِّكاحِ، والرَّضاعةُ تُحرِّمُ ما يُحرِّمُه النَّسَبُ؛ فكما أنَّ المرأةَ لا يُجمَعُ بيْنها وبيْن خالتِها أو عمَّتِها مِنَ النَّسبِ، فكذلك لا يُجمَعُ بيْنها وبيْن خالتِها أو عمَّتِها مِنَ الرَّضاعةِ.

الأصول والأحكام

مسند أحمد (2/ 324 ط الرسالة) :

1077 - حدثناه وكيع، حدثنا مسعر، عن أبي عون، عن أبي صالح الحنفي، عن علي : ‌أن ‌أكيدر ‌دومة ‌أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حلة أو ثوب حرير، قال: فأعطانيه وقال: " شققه خمرا بين النسوة "

مصنف ابن أبي شيبة (5/ 163 ت الحوت) :

24787 - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا مسعر، عن ابن عون، عن أبي صالح الحنفي، عن علي ، ‌أن ‌أكيدر ‌دومة، ‌أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثوب حرير فأعطاه عليا فقال: شقه خمرا بين النسوة

مستخرج أبي عوانة (16/ 566) :

8953 - حدثنا الأحمسي، قال: حدثنا وكيع، عن مسعر، عن أبي عون، عن أبي صالح الحنفي، عن علي ، ‌أن ‌أكيدر ‌دومة ‌أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير، فأعطاه عليا.

قال: شققه خمرا بين النسوة.

مسند أبي يعلى (1/ 343 ت حسين أسد) :

437 - حدثنا أبو خيثمة، حدثنا وكيع، حدثنا مسعر، عن أبي عون الثقفي، عن أبي صالح الحنفي، عن علي ، أن أكيدر دومة أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب حرير، ‌فأعطاه ‌عليا، ‌فقال: ‌شققه ‌خمرا ‌بين ‌الفواطم

أحاديث ذات صلة