قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ إذا رميتُمْ وحلقتُمْ، فقَد حلَّ لَكُمُ الطِّيبُ والثِّيابُ وَكُلُّ شيءٍ إلَّا النِّساءَ

الدلالات الموضوعية:# حج - أفعال يوم النحر ومن قدم شيئا على آخر# حج - الطيب بعد الرمي# حج - الحلق والتقصير# حج - مناسك الحج# حج - رمي جمرة العقبة
المصدر: نخب الافكار
الراوي: عائشة أم المؤمنين
المحدث: العيني
الحكم:[ورد] من طريقين صحيحين

بيانات التخريج:

أخرجه أحمد (25103)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (4027)، والدارقطني (2687) بلفظه.

الشرح والتوضيح

إذا رمَيتُم الجَمرةَ، فقد حلَّ لكم كُلُّ شيءٍ إلَّا النِّساءَ، قال: فقال رَجُلٌ: والطِّيبُ؟ -قال عبدُ الرحمنِ: فقال له رَجُلٌ: يا أبا العبَّاسِ- فقال ابنُ عبَّاسٍ: أمَّا أنا فقد رأَيتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُضَمِّخُ رَأْسَه بالمِسكِ، أَفَطيبٌ ذاك أم لا؟ الراوي : عبدالله بن عباس المحدث : شعيب الأرناؤوط المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم: 3204 خلاصة حكم المحدث : صحيح لغيره التخريج : أخرجه النسائي (3084)، وابن ماجه (3041)، وأحمد (3204) واللفظ له الحَجُّ رُكنٌ مِن أرْكانِ الإسلامِ لِمَنِ استَطاعَ إليه سَبيلًا، وقدْ وضَّح الكتابُ والسُّنَّةُ أركانَه، وشُروطَه، وكَيفيَّتَه، وما يَجوزُ للمُحْرِمِ وما يَحرُمُ عليه.

وفي هذا الحَديثِ يَقولُ عبْدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنهما: «إذا رمَيتُم الجَمْرةَ فقدْ حلَّ لكُم كلُّ شَيءٍ إلَّا النِّساءَ»؛ أي: إذا رمَيتُم الجَمْرةَ الكُبرى يَومَ العيدِ، فقدْ حَلَّ لكمْ كلُّ شَيءٍ كان مُحرَّمًا بسبَبِ التَّلبُّسِ بأعمالِ الحجِّ، إلَّا النِّساءَ، «فقال له رجُلٌ: يا ابنَ عبَّاسٍ، والطِّيبُ؟»؛ أي: هلْ يَحِلُّ للمُحْرِمِ التَّطيُّبُ والتَّعطُّرُ؟ فقال ابنُ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما: «أمَّا أنا فقدْ رأَيتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم يُضمِّخُ رأْسَه بالمِسْكِ»؛ أي: يُلطِّخُ ويَطْلي رأْسَه وشَعَرَه بالمِسْكِ، «أَفَطِيبٌ ذلكَ، أمْ لا؟»؛ أي: فإنَّه يَحِلُّ للمُحْرِمِ التَّطيُّبُ والتَّعطُّرُبعْدَ التَّحلُّلِ الأوَّلِ، وهذا هو رأيُ جُمهورِ العُلَماءِ.

أحاديث ذات صلة