فَرَضَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ زَكاةَ الفِطرِ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثلَ ما في حديثَيْ حمَّادٍ، وحمَّادٌ عن أيُّوبَ، عن نافعٍ، عن ابنِ عُمَرَ، عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، قال: وكان ابنُ عُمَرَ يقولُ: جَعَلَ النَّاسُ عَدْلَه مُدَّينِ مِن حِنطةٍ.

الدلالات الموضوعية:# زكاة - زكاة الفطر مقدارها# زكاة - فرض الزكاة
المصدر: تخريج مشكل الآثار
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: شعيب الأرناؤوط
الحكم:إسناده على شرح مسلم

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (1507)، ومسلم (984) باختلاف يسير

الشرح والتوضيح

كنَّا نُؤدِّي زَكاةَ الفِطرِ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مُدَّينِ من قَمحٍ، بالمُدِّ الذي تَقتاتونَ به.

الراوي : أسماء بنت أبي بكر المحدث : شعيب الأرناؤوط المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم: 26995 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أحمد (26936) واللفظ له، وابن خزيمة (2401)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (3408) زكاةُ الفِطْرِ مِنَ العِباداتِ الَّتي مَنَّ اللهُ سُبحانَه وتعالَى بها علينا؛ طُهْرةً وكفَّارةً لِما قد يقَعُ للصَّائمِ مِن نُقْصانٍ في شَهرِ رَمضانَ، وطُعْمةً للمَساكينِ منَ المُسلِمينَ.

وفي هذا الحَديثِ تَرْوي أسْماءُ بنتُ أبي بَكرٍ الصدِّيقِ رضِيَ اللهُ عنهما: "كُنَّا نُؤدِّي زَكاةَ الفِطْرِ"، أي: نُخرِجُ مِقْدارَها "على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مُدَّينِ من قَمحٍ" والمُدُّ: مِقدارُ ما يَملأُ الكَفَّينِ "بالمُدِّ الذي تَقْتاتونَ به" حتى يكونَ هناك عدلٌ في الزكاةِ، فيُخرِجُ الناسُ بالمِكْيالِ الذي يَتَعامَلونَ به، ومن جِنسِ الطعامِ الذي يَأكُلونَه منَ القَمحِ والتمْرِ وغيرِهما من قُوتِ أهلِ البَلدِ.

وزَكاةُ الفِطْرِ يُخرِجُها الغَنيُّ والفَقيرُ الذي عندَه ما يَفيضُ عن قُوتِ يومِه وليلتِه، عن نفْسِه وعمَّن يَعولُهم؛ وعنِ الصغيرِ والكَبيرِ، والحُرِّ والعبدِ؛ لأنَّ سبَبَها الصَّومُ، وليستْ كزكاةِ المالِ أو الماشيةِ والزُّروعِ والثِّمارِ وغيرِها .

أحاديث ذات صلة