خَطَبَنا عُثمانُ رَضيَ اللهُ عنه، فقال: أدُّوا زَكاةَ الفِطرِ مُدَّينِ مِن حِنطةٍ.

الدلالات الموضوعية:# زكاة - زكاة الفطر مقدارها
المصدر: تخريج مشكل الآثار
الراوي: أبو الأشعث
المحدث: شعيب الأرناؤوط
الحكم:إسناده صحيح على شرط مسلم

بيانات التخريج:

أخرجه الطحاوي في ((مشكل الآثار)) (3421) واللفظ له، وأحمد في ((العلل-رواية عبد الله)) (5734)، والبيهقي في ((الخلافيات)) (3441) بنحوه تامًا.

الشرح والتوضيح

كنَّا نُؤدِّي زَكاةَ الفِطرِ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مُدَّينِ من قَمحٍ، بالمُدِّ الذي تَقتاتونَ به.

الراوي : أسماء بنت أبي بكر المحدث : شعيب الأرناؤوط المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم: 26995 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أحمد (26936) واللفظ له، وابن خزيمة (2401)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (3408) زكاةُ الفِطْرِ مِنَ العِباداتِ الَّتي مَنَّ اللهُ سُبحانَه وتعالَى بها علينا؛ طُهْرةً وكفَّارةً لِما قد يقَعُ للصَّائمِ مِن نُقْصانٍ في شَهرِ رَمضانَ، وطُعْمةً للمَساكينِ منَ المُسلِمينَ.

وفي هذا الحَديثِ تَرْوي أسْماءُ بنتُ أبي بَكرٍ الصدِّيقِ رضِيَ اللهُ عنهما: "كُنَّا نُؤدِّي زَكاةَ الفِطْرِ"، أي: نُخرِجُ مِقْدارَها "على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مُدَّينِ من قَمحٍ" والمُدُّ: مِقدارُ ما يَملأُ الكَفَّينِ "بالمُدِّ الذي تَقْتاتونَ به" حتى يكونَ هناك عدلٌ في الزكاةِ، فيُخرِجُ الناسُ بالمِكْيالِ الذي يَتَعامَلونَ به، ومن جِنسِ الطعامِ الذي يَأكُلونَه منَ القَمحِ والتمْرِ وغيرِهما من قُوتِ أهلِ البَلدِ.

وزَكاةُ الفِطْرِ يُخرِجُها الغَنيُّ والفَقيرُ الذي عندَه ما يَفيضُ عن قُوتِ يومِه وليلتِه، عن نفْسِه وعمَّن يَعولُهم؛ وعنِ الصغيرِ والكَبيرِ، والحُرِّ والعبدِ؛ لأنَّ سبَبَها الصَّومُ، وليستْ كزكاةِ المالِ أو الماشيةِ والزُّروعِ والثِّمارِ وغيرِها .

الأصول والأحكام

شرح مشكل الآثار (9/ 39) [[3421]] وحدثنا عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي قال: حدثنا القواريري قال: حدثنا حماد بن زيد عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث قال: خطبنا عثمان رضي الله عنه فقال: " أدوا زكاة الفطر مدين من حنطة

العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية ابنه عبد الله (3/ 394) 5734 - حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي قال أخبرنا حماد بن زيد عن خالد عن أبي قلابة عن أبي الأشعث أنه سمع عثمان يقول في صدقة الفطر صاع تمر أو صاع شعير أو نصف صاع يعني برعن كل صغير وكبير وذكر وأنثى حر أو مملوك.

فحدثت بهذا الحديث أبي فقال أخبرنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب بهذا الحديث قال أبي فحدثت به عبد الرحمن بن مهدي فقال أخطأ فرجعت إلى سليمان بعد فرجع وقال هو عن خالد

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (4/ 447) [[3441]] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد.

.

.

، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، نا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي، نا حماد بن زيد، عن خالد، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث أنه سمع عثمان - رضي الله عنه - يقول في صدقة الفطر: صاع تمر أو صاع شعير أو نصف صاع بر عن كل صغير وكبير، ذكر أو أنثى، حر أو مملوك.

فحدثت بهذا الحديث أبي - يعني أحمد بن حنبل - قال: نا سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، عن أيوب بهذا.

قال أبي: فحدثت به عبد الرحمن بن مهدي فقال: أخطأ.

فرجعت إلى سليمان بعد فرجع وقال: هو عن خالد

أحاديث ذات صلة