إنَّما كنَّا نُخرِجُ على عَهْدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، صاعًا مِن تَمرٍ ، أو صاعًا مِن شعيرٍ ، أو صاعًا من أقِطٍ ، لا نُخرِجُ غيرَهُ ، فلمَّا كَثرَ الطَّعامُ في زَمَنِ معاويةَ ، جَعلوهُ مُدَّينِ من حنطةٍ

الدلالات الموضوعية:# أطعمة - أكل التمر# أطعمة - ما يحل من الأطعمة# زكاة - زكاة الفطر مقدارها# أطعمة - أكل الأقط
المصدر: نخب الافكار
الراوي: أبو سعيد الخدري
المحدث: العيني
الحكم:طريقه صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه الطحاوي في (( شرح معاني الآثار)) (3109) واللفظ له، والبخاري _x000D_ (1508)، ومسلم (985) بنحوه.

الشرح والتوضيح

كنَّا نُؤدِّي زَكاةَ الفِطرِ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مُدَّينِ من قَمحٍ، بالمُدِّ الذي تَقتاتونَ به.

الراوي : أسماء بنت أبي بكر المحدث : شعيب الأرناؤوط المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم: 26995 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أحمد (26936) واللفظ له، وابن خزيمة (2401)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (3408) زكاةُ الفِطْرِ مِنَ العِباداتِ الَّتي مَنَّ اللهُ سُبحانَه وتعالَى بها علينا؛ طُهْرةً وكفَّارةً لِما قد يقَعُ للصَّائمِ مِن نُقْصانٍ في شَهرِ رَمضانَ، وطُعْمةً للمَساكينِ منَ المُسلِمينَ.

وفي هذا الحَديثِ تَرْوي أسْماءُ بنتُ أبي بَكرٍ الصدِّيقِ رضِيَ اللهُ عنهما: "كُنَّا نُؤدِّي زَكاةَ الفِطْرِ"، أي: نُخرِجُ مِقْدارَها "على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مُدَّينِ من قَمحٍ" والمُدُّ: مِقدارُ ما يَملأُ الكَفَّينِ "بالمُدِّ الذي تَقْتاتونَ به" حتى يكونَ هناك عدلٌ في الزكاةِ، فيُخرِجُ الناسُ بالمِكْيالِ الذي يَتَعامَلونَ به، ومن جِنسِ الطعامِ الذي يَأكُلونَه منَ القَمحِ والتمْرِ وغيرِهما من قُوتِ أهلِ البَلدِ.

وزَكاةُ الفِطْرِ يُخرِجُها الغَنيُّ والفَقيرُ الذي عندَه ما يَفيضُ عن قُوتِ يومِه وليلتِه، عن نفْسِه وعمَّن يَعولُهم؛ وعنِ الصغيرِ والكَبيرِ، والحُرِّ والعبدِ؛ لأنَّ سبَبَها الصَّومُ، وليستْ كزكاةِ المالِ أو الماشيةِ والزُّروعِ والثِّمارِ وغيرِها .

أحاديث ذات صلة