فَرَضَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ زَكاةَ الفِطْرِ مُدَّينِ من حِنطَةٍ.

الدلالات الموضوعية:# زكاة - زكاة الفطر مقدارها# زكاة - فرض الزكاة
المصدر: تنقيح التحقيق، تخريج المراسيل لأبي داود
الراوي: سعيد بن المسيب
المحدث: ابن الجوزي، شعيب الأرناؤوط
الحكم:رجاله ثقات رجال الشيخين، مرسل

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود في ((المراسيل)) (120) واللفظ له، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (3127)، والبيهقي (7964)أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (3127)، والبيهقي (7789)، وأبو داود (120)، واللفظ لهم جميعا.

الشرح والتوضيح

كنَّا نُؤدِّي زَكاةَ الفِطرِ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مُدَّينِ من قَمحٍ، بالمُدِّ الذي تَقتاتونَ به.

الراوي : أسماء بنت أبي بكر المحدث : شعيب الأرناؤوط المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم: 26995 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أحمد (26936) واللفظ له، وابن خزيمة (2401)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (3408) زكاةُ الفِطْرِ مِنَ العِباداتِ الَّتي مَنَّ اللهُ سُبحانَه وتعالَى بها علينا؛ طُهْرةً وكفَّارةً لِما قد يقَعُ للصَّائمِ مِن نُقْصانٍ في شَهرِ رَمضانَ، وطُعْمةً للمَساكينِ منَ المُسلِمينَ.

وفي هذا الحَديثِ تَرْوي أسْماءُ بنتُ أبي بَكرٍ الصدِّيقِ رضِيَ اللهُ عنهما: "كُنَّا نُؤدِّي زَكاةَ الفِطْرِ"، أي: نُخرِجُ مِقْدارَها "على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مُدَّينِ من قَمحٍ" والمُدُّ: مِقدارُ ما يَملأُ الكَفَّينِ "بالمُدِّ الذي تَقْتاتونَ به" حتى يكونَ هناك عدلٌ في الزكاةِ، فيُخرِجُ الناسُ بالمِكْيالِ الذي يَتَعامَلونَ به، ومن جِنسِ الطعامِ الذي يَأكُلونَه منَ القَمحِ والتمْرِ وغيرِهما من قُوتِ أهلِ البَلدِ.

وزَكاةُ الفِطْرِ يُخرِجُها الغَنيُّ والفَقيرُ الذي عندَه ما يَفيضُ عن قُوتِ يومِه وليلتِه، عن نفْسِه وعمَّن يَعولُهم؛ وعنِ الصغيرِ والكَبيرِ، والحُرِّ والعبدِ؛ لأنَّ سبَبَها الصَّومُ، وليستْ كزكاةِ المالِ أو الماشيةِ والزُّروعِ والثِّمارِ وغيرِها .

الأصول والأحكام

شرح معاني الآثار - ط مصر (2/ 45) :

3127 - حدثنا ربيع المؤذن ، قال: ثنا شعيب بن الليث ، قال: قال الليث: حدثني عبد الرحمن بن خالد ، وعقيل بن خالد ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن ‌المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض ‌زكاة ‌الفطر ‌مدين ‌من ‌حنطة

السنن الكبير للبيهقي (8/ 293 ت التركي) :

7789 - أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الأرموى، أخبرنا شافع بن محمد، أخبرنا أبو جعفر الطحاوى، حدثنا المزنى، حدثنا الشافعى، عن يحيى بن حسان، عن الليث بن سعد، عن عقيل بن خالد وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر مدين من حنطة.

قال الشافعى: حديث مدين خطأ.

المراسيل لأبي داود (ص137) :

120 - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن عبد الرحمن بن خالد يعني ابن مسافر، عن ابن شهاب، عن سعيد بن ‌المسيب ، قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌زكاة ‌الفطر ‌مدين ‌من ‌حنطة.

أحاديث ذات صلة