الجارُ أحقُّ بالجِوارِ.
أخرجه الترمذي (1368) بنحوه، وأحمد (20251) واللفظ له
أنَّ رَجُلًا قال: يا رسولَ اللهِ -قال الخَفَّافُ: قُلتُ: يا رسولَ اللهِ-، أرضٌ ليس لأحَدٍ فيها شِركٌ ولا قَسمٌ إلَّا الجوارُ؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: الجارُ أحقُّ بسَقَبِه ما كان.
الراوي : الشريد بن سويد الثقفي المحدث : شعيب الأرناؤوط المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم: 19462 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه النسائي (4703)، وابن ماجه (2496)، وأحمد (19462) واللفظ له جعَلَ الشَّرعُ للجِوارِ والجيرانِ حُقوقًا على بَعضِهِم في كُلِّ الأحْوالِ من حُسنِ المُعامَلةِ، وحقِّ الارتِفاقِ بما عِندَ جارِهِ، وكذلِكَ حقُّ الشُّفْعةِ في شِراءِ ما جاوَرَهُ من مُمْتَلَكاتِ جارِهِ، كما يُبيِّنُ هذا الحَديثُ، فيَرْوي الشَّريدُ بنُ سُوَيدٍ الثَّقَفيُّ: "أنَّ رَجُلًا قالَ: يا رسولَ اللهِ -قال الخفَّافُ-" وهو عَبدُ الوهّابِ بنُ عَطاءٍ، قال في لَفظِ رِوايَتِهِ: "-قُلتُ: يا رسولَ اللهِ-، أرضٌ ليس لأحَدٍ فيها شِركٌ ولا قَسْمٌ" بمَعْنى ليس فيها اشتِراكٌ مع أحَدٍ من النَّاسِ، وليس لأحَدٍ فيها حقٌّ معي، "إلَّا الجِوارُ؟" فالجارُ له حَقُّ الجِوارِ دُونَ شَرطِ المُشارَكةِ في المِلْكيَّةِ، فقالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "الجارُ أحقُّ بسَقَبِهِ ما كانَ" بمَعْنى أنَّ الجارَ أوْلى من غَيرِهِ في أخْذِ ما قرُبَ مِن مِلكِهِ والتَصَقَ به؛ لأنَّ له حقَّ الشُّفعةِ مُطلَقًا، فيَعرِضُ عليه الأمْرَ أوَّلًا، فإذا أرادَ الشِّراءَ أخَذَ ما في جِوارِهِ، وإنْ كَرِهَ تَرَكَهُ .