حديثٌ في ردِّ شهادةِ الظِّنِّينَ مطلقًا
لا تَجوزُ شَهادةُ مَحدودٍ في الإسلامِ، ولا مَعلومٍ منه شَهادةُ زُورٍ، ولا ظَنينٍ في وَلاءٍ، ولا قَرابةٍ، ولا خائنٍ، ولا خائنةٍ، ولا ذي غِمرٍ على أخيه، ولا خَصمٍ، ولا مُريبٍ.
الراوي : الأوزاعي المحدث : شعيب الأرناؤوط المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم: 12/357 خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات.