- لا تَجوزُ شهادةُ خائنٍ ، ولا مَحدودٍ في الإسلامِ، ولا ذي غَمرٍ على أخيه.

الدلالات الموضوعية:# حدود - الخائن والمختلس# شهادات - من لا تجوز شهادته# شهادات - شهادة القاذف والمحدود
المصدر: تخريج المسند لشعيب
الراوي: عبدالله بن عمرو
المحدث: شعيب الأرناؤوط
الحكم:حسن

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (3601)، وابن ماجه (2366)، وأحمد (6940) واللفظ له

الشرح والتوضيح

لا تَجوزُ شَهادةُ مَحدودٍ في الإسلامِ، ولا مَعلومٍ منه شَهادةُ زُورٍ، ولا ظَنينٍ في وَلاءٍ، ولا قَرابةٍ، ولا خائنٍ، ولا خائنةٍ، ولا ذي غِمرٍ على أخيه، ولا خَصمٍ، ولا مُريبٍ.

الراوي : الأوزاعي المحدث : شعيب الأرناؤوط المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم: 12/357 خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات.

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (3/ 335 ط مع عون المعبود) 3601- حدثنا محمد بن خلف بن طارق الرازي، نا زيد بن يحيى بن عبيد الخزاعي، قال: نا سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان بن موسى [ عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده] قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة، ولا زان، ولا زانية، ولا ذي غمر على أخيه))

[سنن ابن ماجه] (2/ 792 ) ‌2366- حدثنا أيوب بن محمد الرقي قال: حدثنا معمر بن سليمان، ح وحدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا يزيد بن هارون، قالا: حدثنا حجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة، ولا محدود في الإسلام، ولا ذي غمر على أخيه))

[مسند أحمد] (11/ 531 ط الرسالة) ((‌6940- حدثنا يزيد، أخبرنا الحجاج.

ومعمر بن سليمان الرقي، عن الحجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا تجوز شهادة خائن، ولا محدود في الإسلام، ولا ذي غمر على أخيه)) ))

أحاديث ذات صلة