أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ حَمى النَّقيعَ للخيلِ قال حمادٌ : فقلتُ له : لخيلِه قال : لا لخيلِ المسلمين
أخرجه ابن حبان (4683)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (7937)، والبيهقي (10273) باختلاف يسير
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حَمى النَّقيعَ، وقال: لا حِمى إلَّا للهِ.
الراوي : الصعب بن جثامة المحدث : شعيب الأرناؤوط المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم: 3084 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه البخاري (2370) باختلاف يسير كانَ أهلُ الجاهليَّةِ إذا انتَجَعَ الرَّجُلُ العَزيزُ منهم بَلَدًا مُخصِبًا أتى بكَلبٍ على جَبَلٍ، أو على جُزءٍ مِنَ الأرضِ، ثم استَعْوى الكَلبَ وجَعَلَه يَنبَحُ، ووَقَفَ له مَن يَسمَعُ مُنتَهى صَوتِه بالعُواءِ؛ فحيثُ انتَهى صَوتُه كان ذلك حِماهُ مِن كُلِّ ناحيةٍ لِنَفْسِه، ومَنَعَ الناسَ منه.
وفي هذا الحَديثِ يَقولُ الصَّعبُ بنُ جَثَّامةَ رَضيَ اللهُ عنه: "إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حَمى النَّقيعَ" مَوضِعٌ كانَ بالمَدينةِ، وكان مُستَنقَعًا لِلمياه يَنبُتُ فيه الكَلَأُ، وهو على عِشرينَ فَرسَخًا مِنَ المَدينةِ، والفَرسَخَ 6 كيلو مِتراتٍ تَقريبًا.
والحِمى: هو مَكانُ الكَلَأِ الذي يُحاطُ ويُمنَعُ منه الغَيرُ، وهو نَوعانِ: الأوَّلُ: عامٌّ، وهو الذي يَشتَرِكُ في نَفْعِه عُمومُ الناسِ؛ كما كان الرَّسولُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَحمي إبِلَ الصَّدَقةِ، والثاني: خاصٌّ، وهو الذي يَكونُ مُحدَّدًا لِشَخصٍ بعَينِه، "وقالَ: لا حِمى إلَّا للهِ" نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ الحِمى الخاصِّ، واستَثْنى منه العامَّ؛ فلا حِمى إلَّا على مَعنى ما أباحَه اللهُ ورَسولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وعلى الوَجهِ الذي حَماهُ، ثم لا يَحمي أحَدٌ بَعدَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلَّا السُّلطانَ، أو مَن يَقومُ مَقامَه؛ ولذلك حَمى عُمَرُ رَضيَ اللهُ تَعالى عنه الرَّبَذةَ -بالتَّحريكِ- وهو مَوضِعٌ مَعروفٌ بَينَ مَكةَ والمَدينةِ، واستَعمَلَ عليه مَولاه هُنَيًّا.
وفي الحَديثِ: النَّهيُ والمَنعُ مِنَ العاداتِ السَّيِّئةِ والذَّميمةِ فَترةَ الجاهِليَّةِ، خُصوصًا فيما يَتعَلَّقُ بالحُقوقِ.
صحيح ابن حبان - الرسالة (10/ 538) 4683 - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، قال: حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي، قال: حدثنا عبد الله بن نافع، قال: حدثنا عاصم بن عمر، عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع لخيل المسلمين1.
[المعجم الأوسط للطبراني] (8/ 51) :
7937 - حدثنا محمود بن علي، ثنا أحمد بن محمد بن أبي بكر السالمي، حدثني ابن نافع، عن عاصم بن عمر، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمى قال: النقيع لخيل المسلمين
السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (5/ 200) 10273- حدثنا أبو محمد : عبد الله بن يوسف الأصبهانى إملاء حدثنا أبو سعيد : أحمد بن محمد بن زياد البصرى بمكة أخبرنا الحسن بن محمد الزعفرانى حدثنا حماد بن خالد الخياط عن العمرى عن نافع عن ابن عمر : أن النبى -صلى الله عليه وسلم- حمى النقيع للخيل.
وروينا ذلك أيضا عن ابن شهاب الزهرى.