أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ طافَ علَى نسائِهِ في ليلَةٍ بِغُسلٍ واحدٍ
أخرجه النسائي (263) واللفظ له، وأخرجه البخاري (5215) بمعناه، ومسلم (309) باختلاف يسير.أخرجه مسلم (309)، وأبو داود (218)، والترمذي (140)، والنسائي (264) جميعهم بلفظه.
لقد أَعطَى اللهُ سُبحانَه وتَعالَى نَبيَّه مُحمَّدًا صلَّى الله عليه وسلَّم قوَّةً في الجِسمِ والطَّاقةِ والقُدرةِ على الجِماعِ، وقد اختَصَّ في النِّساءِ بأمورٍ وأحكامٍ لم يَختَصَّ بها غيرُه.
وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ أنَسُ بنُ مالكٍ رَضِي اللهُ عَنه: "أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم طافَ على نسائِه في ليلةٍ"، أي: دارَ عليهنَّ جميعًا متتالياتٍ للجِماعِ والمُعاشَرةِ في ليلةٍ واحدةٍ، وكانَتْ حُجُراتُ نِساءِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم مُتجاوِراتٍ؛ فكان يَتنقَّلُ بَينهنَّ، وفي روايةٍ: "قيل لأنَسٍ: أوَكانَ يُطيقُه؟ فقال: كنَّا نَتحدَّثُ أنَّه أُعطِيَ قوَّةَ ثلاثينَ رجُلًا"، "بغُسْلٍ واحدٍ"، أي: لم يُجدِّدِ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم غُسْلَه في كلِّ مرَّةٍ لكلِّ امرأةٍ.
وهذا يَحتمِلُ أنَّه كان يَتوضَّأُ عقِبَ الفَراغِ مِن كلِّ واحدةٍ منهنَّ، ويَحتمِلُ تَرْكَ الوُضوءِ لبيانِ الجوازِ.
قيل: ولأنَّ وَطْءَ المرأةِ في يَومِ صاحبتِها ممنوعٌ؛ فلعلَّ النبيَّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم فعَل هذا عند قُدومِه مِن سفَرٍ، أو عند حالةٍ ابتدَأَ فيها القَسْمَ، أو عندَ تَمامِ الدَّوَرانِ عليهنَّ وابتداءِ دوَرانٍ آخَرَ، فدارَ عليهنَّ ليلتَه وسوَّى بينهنَّ، ثمَّ ابتدَأ القَسْمَ باللَّيالي والأيَّامِ على عادتِه، أو يكونُ ذلكَ بإذنِ صاحبةِ اليومِ ورِضاها، أو يكونُ ذلك مخُصوصًا له صلَّى الله عليه وسلَّم، وقد يُحمَلُ هذا الحديثُ على عَدمِ وجوبِ القَسْمِ عليه؛ فيفعَلُ معهنَّ ما شاء، أو يُحمَلُ على أنَّه كان يُرضيهنَّ جميعًا.
وفي الحديثِ: أنَّ غُسْلَ الجَنابةِ ليس على الفَوْرِ، وإنَّما يَلزَمُ عندَ القيامِ للصَّلاةِ، كالوضوءِ .
[صحيح مسلم] (1/ 249) 28 - (309) وحدثنا الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحراني، حدثنا مسكين يعني ابن بكير الحذاء، عن شعبة، عن هشام بن زيد، عن أنس : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد
سنن أبي داود (1/ 56) 218 - حدثنا مسدد بن مسرهد، حدثنا إسماعيل، حدثنا حميد الطويل، عن أنس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه في غسل واحد، قال أبو داود: وهكذا رواه هشام بن زيد، عن أنس، ومعمر، عن قتادة، عن أنس، وصالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، كلهم عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم
سنن الترمذي(1/ 259) 140 - حدثنا بندار قال: حدثنا أبو أحمد قال: حدثنا سفيان، عن معمر، عن قتادة، عن أنس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في غسل واحد، وفي الباب عن أبي رافع، حديث أنس حديث حسن صحيح، وهو قول غير واحد من أهل العلم منهم: الحسن البصري: أن لا بأس أن يعود قبل أن يتوضأ، وقد روى محمد بن يوسف هذا، عن سفيان، فقال: عن أبي عروة، عن أبي الخطاب، عن أنس وأبو عروة هو معمر بن راشد، وأبو الخطاب، قتادة بن دعامة
سنن النسائي (1/ 143) 264 - أخبرنا محمد بن عبيد قال: حدثنا عبد الله بن المبارك قال: أنبأنا معمر، عن قتادة، عن أنس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في غسل واحد
---
[سنن النسائي] (1/ 143) 263- أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ويعقوب بن إبراهيم- واللفظ لإسحاق- قالا: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في ليلة، بغسل واحد)).
[صحيح البخاري] (7/ 34) 5215- حدثنا عبد الأعلى بن حماد: حدثنا يزيد بن زريع: حدثنا سعيد، عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم ((كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة)).
[صحيح مسلم] (1/ 249 ) ((28- (309) وحدثنا الحسن بن أحمد بن أبي أحمد بن أبي شعيب الحراني.
حدثنا مسكين (يعني ابن بكير الحذاء) عن شعبة، عن هشام بن زيد، عن أنس ؛
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد)).
---
[صحيح مسلم] (1/ 249) 28 - (309) وحدثنا الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحراني، حدثنا مسكين يعني ابن بكير الحذاء، عن شعبة، عن هشام بن زيد، عن أنس : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد
سنن أبي داود (1/ 56) 218 - حدثنا مسدد بن مسرهد، حدثنا إسماعيل، حدثنا حميد الطويل، عن أنس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه في غسل واحد، قال أبو داود: وهكذا رواه هشام بن زيد، عن أنس، ومعمر، عن قتادة، عن أنس، وصالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، كلهم عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم
سنن الترمذي(1/ 259) 140 - حدثنا بندار قال: حدثنا أبو أحمد قال: حدثنا سفيان، عن معمر، عن قتادة، عن أنس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في غسل واحد، وفي الباب عن أبي رافع، حديث أنس حديث حسن صحيح، وهو قول غير واحد من أهل العلم منهم: الحسن البصري: أن لا بأس أن يعود قبل أن يتوضأ، وقد روى محمد بن يوسف هذا، عن سفيان، فقال: عن أبي عروة، عن أبي الخطاب، عن أنس وأبو عروة هو معمر بن راشد، وأبو الخطاب، قتادة بن دعامة
سنن النسائي (1/ 143) 264 - أخبرنا محمد بن عبيد قال: حدثنا عبد الله بن المبارك قال: أنبأنا معمر، عن قتادة، عن أنس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في غسل واحد