السُّنَّةُ على المعتكِفِ أنْ لا يعودَ مريضًا ولا يشهدَ جنازةً ولا يَمَسَّ امرأةً ولا يُباشرَها ولا يَخْرُجَ لِحاجةٍ إلا لِمَا لابُدَّ له منه، ولا اعتكافَ إلا بصومٍ، ولا اعتكافَ إلا في مسجِدٍ جامعٍ
أخرجه الدارقطني (2363 )، والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (8571 ) باختلاف يسيرغير متوفر: التخريج
سنن الدارقطني (3/ 187) :
2363 - حدثنا الحسين بن إسماعيل ، ثنا إبراهيم بن مجشر ، ثنا عبيدة بن حميد ، ثنا القاسم بن معن ، ح وحدثنا الحسين بن إسماعيل ، ثنا أحمد بن محمد بن سعيد التبعي ، ثنا القاسم بن الحكم ، ثنا القاسم بن معن ، عن عبد الملك بن جريج ، عن محمد بن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، وعن عروة بن الزبير ، عن عائشة أنها أخبرتهما ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان حتى توفاه الله ، ثم اعتكفهن أزواجه من بعده ، وأن السنة للمعتكف أن لا يخرج إلا لحاجة الإنسان ولا يتبع جنازة ولا يعود مريضا ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة ، ويأمر من اعتكف أن يصوم.
يقال: إن قوله: وأن السنة للمعتكف إلى آخره ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم ، وأنه من كلام الزهري ومن أدرجه في الحديث فقد وهم والله أعلم ، وهشام بن سليمان لم يذكره
السنن الكبرى - البيهقي (4/ 519 ط العلمية) :
8571 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار، ثنا عبيد بن شريك، ثنا يحيى يعني ابن بكير، ثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتكف أزواجه من بعده، والسنة في المعتكف أن لا يخرج إلا للحاجة التي لا بد منها ولا يعود مريضا ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة، والسنة فيمن اعتكف أن يصوم