الرَّهنُ مِن راهنِه الذي رهنَهُ لهُ غُنمُهُ وعليه غُرمُهُ
أخرجه عبد الرزاق (15034)، والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (11210 )
لا يُغلقُ الرهنُ له غُنْمهُ وعليه غُرْمهُ الراوي : أبو هريرة المحدث : الدارقطني المصدر : سنن الدارقطني الصفحة أو الرقم: 2/617 خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن متصل التخريج : أخرجه ابن ماجه (2441) مختصراً، وابن حبان (5934)، والحاكم (2315) الرَّهْنُ هو: استِيثاقٌ للدَّيْنِ بالعَيْن المَرهونةِ، بمعنى: أنَّه إذا اقتَرَضَ إنسانٌ مالًا، فللدَّائِنِ أنْ يَطلُبَ رَهْنًا يَكونُ ضَمانًا لهذا الدَّينِ؛ بحيثُ إذا لم يُؤَدِّ المَدِينُ الدَّينَ أخَذَ الدَّائنُ دَينَه مِن هذا الرَّهْنِ.وفي هذا الحديثِ يَقولُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "لا يَغْلَقُ الرَّهْنُ"، والمعنى: أنَّه لا يَستحِقُّه المُرتهِنُ إذا حَلَّ مَوعِدُ أداءِ الدَّينِ ولم يُسدِّدْه الرَّاهِنُ؛ فيُؤخَذُ الرَّهْنُ استِغلالًا وضَعفًا، وكان هذا مِن فِعلِ الجاهِليَّةِ: أنَّ الرَّاهِنَ إذا لم يُؤدِّ ما علَيه في الوقتِ المُعيَّنِ مَلَكَ المُرتهِنُ الرَّهْنَ؛ فأَبطَلَه الإسلامُ، "له غُنْمُه" أي: للمُرتهِنِ الانتِفاعُ بما يَخرُجُ مِن مَنافِعِ الرَّهنِ؛ مِن غَلَّةٍ وخَراجٍ وأُجرةٍ طِيلةَ فَتْرةِ وُجودِه في يَدِه، "وعلَيه غُرْمُه"، أي: نَفَقتُه، وكذلك ضَمانُه إذا تَعمَّدَ المُرتهِنُ ضَياعَه وهَلاكَه.
وعندَ أبي داوُدَ والتِّرمذيِّ وابنِ ماجَهْ: "الظَّهْرُ يُركَبُ إذا كان مَرهونًا، ولَبنُ الدَّرِّ يُشرَبُ إذا كان مَرهونًا، وعلى الذي يَركَبُ ويَشرَبُ نَفَقتُه"، يعني: أنَّ الدَّابَّةَ إذا رُهِنَتْ فإنَّه يَجوزُ للمُرتهِنِ أنْ يَركَبَها، ولكنْ علَيه أَجرُ هذا الانتِفاعِ، وكذلك يَشرَبُ مِن لَبنِ الدَّابَّةِ المَرهونةِ مُقابِلَ النَّفَقةِ، فيَأْخُذُ المُرتهِنُ مَنفَعةَ الرَّهْنِ، ولكنَّه لا يَملِكُه؛ فإذا جاءَ الراهِنُ بِقيمةِ دَينِه استَردَّ الشَّيءَ المَرهونَ، سواءٌ في مُدَّةِ الدَّينِ وأَجَلِه، أو خارِجَ المُدَّةِ والأجَلِ.
وفي الحديثِ: أنَّ المَرْهونَ لا يُهمَلُ، ومنافِعَه لا تُعطَّلُ.وفيه: إبْطالُ الإسلامِ لعاداتِ الجاهِليَّةِ التي فيها ظُلْمٌ وجَوْرٌ.
مصنف عبد الرزاق (8/ 237) 15034 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن بن أبي ذئب عن الزهري عن بن المسيب قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يغلق الرهن ممن رهنه له غنمه وعليه غرمه
السنن الكبرى - البيهقي (6/ 65 ط العلمية) :
11210 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعي، ثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يغلق الرهن، الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه " قال الشافعي: غنمه: زيادته، وغرمه: هلاكه ونقصه