نَهى رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ يَومَ الفَتحِ عن لُحومِ الجَلَّالةِ وألبانِها -زادَ الطَّبَرانيُّ: وظُهورِها.

الدلالات الموضوعية:# مغازي - فتح مكة# أطعمة - ما يحرم من الأطعمة# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# أطعمة - أكل الجلالة وألبانها
المصدر: تخريج سنن أبي داود
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: شعيب الأرناؤوط
الحكم:إسناده حسن في المتابعات

بيانات التخريج:

أخرجه الطبراني (11/37) (10964) واللفظ له، وأخرجه البزار (4920) باختلاف يسير، والبيهقي (19953) مختصراً بنحوه

الشرح والتوضيح

عَن عبدِ اللَّهِ بنِ عَمرٍو قالَ : نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: يومَ خيبرَ عن لحومِ الحمرِ الأَهْليَّةِ، وعنِ الجلَّالةِ، عن رُكوبِها وأَكْلِ لَحمِها الراوي : عبدالله بن عمرو المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 3811 خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (3811) واللفظ له، والنسائي (4447)، وأحمد (7039) شَرَعَ اللهُ للعبادِ ما فيه مَصْلحتُهُم وما يَنْفَعُهُم في دِينِهم ودُنياهم، ومِن ذلك: أنَّه سبحانه أَحَلَّ لهم الطيباتِ مِنَ الطَّعامِ، وحرَّمَ عليهم ما فيه ضَررٌ لهم.

وفي هذا الحديثِ يقولُ عبدُ اللهِ بنُ عمروٍ رضِيَ اللهُ عنهما: "نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يومَ فَتْحِ خَيْبَرَ عن لُحومِ الحُمُرِ الأهليَّةِ"، وكانتْ خَيبَر في مُحرَّم من العامِ السَّابِعِ للهِجْرَةِ وقيل غيرُ ذلك، والحُمُرُ الأهليَّةُ هي المُسْتأنَسةُ، والمقصودُ بالنَّهيِ عنها النَّهيُ عَنْ أَكْلِها، "وعَنِ الجَلَّالةِ" التي تأكُلُ الجُلَّةَ، وهي البَعْرةُ، وتتغذَّى على النَّجاساتِ؛ فنَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن رُكوبِها؛ وذلك أنَّها تَعْرَقُ فيتَلوَّثَ بعَرَقِها مَنْ يَرْكَبُها، كما أنَّ لَحْمَها يَنْتُنُ كذلك؛ لأنَّ عَلَفَها وأَكْلَها بالعَذِرةِ والنَّجاساتِ.

وفي الحَديثِ: تعليمُ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم لأصحابِه حتَّى في وقتِ الغزوِ والفَتحِ .

أحاديث ذات صلة