أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عن لبنِ الجلَّالةِ

الدلالات الموضوعية:# أطعمة - أكل الجلالة وألبانها# أشربة - ما يحرم من الأشربة# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# أشربة - شرب لبن الجلالة
المصدر: الاقتراح في بيان الاصطلاح، تخريج سنن أبي داود
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: ابن دقيق العيد، شعيب الأرناؤوط
الحكم:صحيح، إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (3786) واللفظ له، والترمذي (1825)، والنسائي (4448) مطولاًأخرجه الترمذي (1825)، والنسائي (4448)، وأحمد (2671) مطولاً

الشرح والتوضيح

أنَّ النَّبِيَّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ نَهى عنِ المجثَّمةِ وعن لبنِ الجلَّالةِ ، وعن الشُّربِ مِن في السِّقاءِ الراوي : عبدالله بن عباس المحدث : الألباني المصدر : صحيح الترمذي الصفحة أو الرقم: 1825 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه البخاري (5629) مختصراً، والترمذي (1825) واللفظ له، وأحمد (2949) باختلاف يسير في هذا الحديثِ يُخبِرُ عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنهما: "أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم نَهَى عن المُجثَّمةِ"، أي: نهى عن أكلِها، والمجثَّمةُ: هي الَّتي تُربَطُ وتُجعَلُ غرَضًا للرَّميِ، فإذا ماتت مِن أثَرِ ذلك الرَّميِ والضَّربِ لم يَحِلَّ أكلُها؛ لأنَّها تَصيرُ كالموقوذةِ، والجَثْمُ يكونُ للطَّائرِ كالبُروكِ في الإبِلِ، "وعن لبَنِ الجَلَّالةِ"، أي: لِتَولُّدِه مِن النَّجاسةِ، وكذا عن بَيضِها إنْ كانت طائرًا، والجلَّالةُ: كلُّ حيوانٍ أو طائرٍ حَلَّ أكلُه في الأصلِ، ولكنَّه يَتبَعُ النَّجاساتِ ويَأكُلُها، فيُنْهى حينَئذٍ عن أكلِه، "وعن الشُّربِ مِن في السِّقاءِ"، أي: مِن فَمِه، وقيل: إنَّ العِلَّةَ في النَّهيِ إنَّما هو الحذَرُ أن يَبتَلِعَ الشَّاربُ أذًى لا يَظهَرُ، بخِلافِ صبِّ الماءِ في إناءٍ آخَرَ يُظهِرُه، وقيل: إنَّ هذا النَّهيَ يُعَدُّ في الإناءِ المكشوفِ، أمَّا الَّذي غَلقُه مُحكَمٌ فلا يَشمَلُه النَّهيُ، وقيل في سبَبِ النَّهيِ أشياءُ أخرى؛ منها: ما يتَعلَّقُ بفَمِ السِّقاءِ، مِن بُخارِ النَّفَسِ، أو بما يُخالِطُ الماءَ مِن ريقِ الشَّارِبِ، فيتَقذَّرُه غيرُه، أو لأنَّ الوِعاءَ يَفسُدُ بذلك في العادةِ، وقيل: إنَّ النَّهيَ يَشمَلُ مَجموعَ هذا كلِّه، وعلى المسلِمِ أنْ يتَحرَّى الطَّيِّباتِ في مَأكَلِه ومشرَبِه؛ لينالَ رِضَا اللهِ تعالى ولِيَسلَمَ مِن الأذى

الأصول والأحكام

[سنن الترمذي] (4/ 270) ‌1825- حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس ، ((أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المجثمة، ولبن الجلالة، وعن الشرب من في السقاء)) قال محمد بن بشار، وحدثنا ابن أبي عدي، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه: هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن عبد الله بن عمرو

[سنن النسائي] (7/ 464) ((‌4448- أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا خالد قال: حدثنا هشام قال: حدثنا قتادة، عن عكرمة عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المجثمة، ولبن الجلالة، والشرب من في السقاء)).

[مسند أحمد] (4/ 412 ط الرسالة) ((‌2671- حدثني معاذ بن هشام، قال: حدثنا أبي، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب من في السقاء، وعن المجثمة، وعن لبن الجلالة)).

---

[سنن أبي داود] (3/ 351) 3786- حدثنا ابن المثنى، حدثني أبو عامر، حدثنا هشام، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس : ((أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبن الجلالة))

[سنن الترمذي] (4/ 270 ت شاكر) 1825- حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس ، ((أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المجثمة، ولبن الجلالة، وعن الشرب من في السقاء)) قال محمد بن بشار، وحدثنا ابن أبي عدي، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه: هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن عبد الله بن عمرو

[سنن النسائي] (7/ 240) 4448- أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا خالد قال: حدثنا هشام قال: حدثنا قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المجثمة، ولبن الجلالة، والشرب من في السقاء))

أحاديث ذات صلة