أنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ نَهى عنِ الجَلَّالةِ.

الدلالات الموضوعية:# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# أطعمة - أكل الجلالة وألبانها
المصدر: تخريج سنن أبي داود
الراوي: عبدالله بن عباس، أبو هريرة
المحدث: شعيب الأرناؤوط
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه أحمد (2161)، والطبراني (11/349) (11977)، والحاكم (1628) مطولاً باختلاف يسير

الشرح والتوضيح

عَن عبدِ اللَّهِ بنِ عَمرٍو قالَ : نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: يومَ خيبرَ عن لحومِ الحمرِ الأَهْليَّةِ، وعنِ الجلَّالةِ، عن رُكوبِها وأَكْلِ لَحمِها الراوي : عبدالله بن عمرو المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 3811 خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (3811) واللفظ له، والنسائي (4447)، وأحمد (7039) شَرَعَ اللهُ للعبادِ ما فيه مَصْلحتُهُم وما يَنْفَعُهُم في دِينِهم ودُنياهم، ومِن ذلك: أنَّه سبحانه أَحَلَّ لهم الطيباتِ مِنَ الطَّعامِ، وحرَّمَ عليهم ما فيه ضَررٌ لهم.

وفي هذا الحديثِ يقولُ عبدُ اللهِ بنُ عمروٍ رضِيَ اللهُ عنهما: "نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يومَ فَتْحِ خَيْبَرَ عن لُحومِ الحُمُرِ الأهليَّةِ"، وكانتْ خَيبَر في مُحرَّم من العامِ السَّابِعِ للهِجْرَةِ وقيل غيرُ ذلك، والحُمُرُ الأهليَّةُ هي المُسْتأنَسةُ، والمقصودُ بالنَّهيِ عنها النَّهيُ عَنْ أَكْلِها، "وعَنِ الجَلَّالةِ" التي تأكُلُ الجُلَّةَ، وهي البَعْرةُ، وتتغذَّى على النَّجاساتِ؛ فنَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن رُكوبِها؛ وذلك أنَّها تَعْرَقُ فيتَلوَّثَ بعَرَقِها مَنْ يَرْكَبُها، كما أنَّ لَحْمَها يَنْتُنُ كذلك؛ لأنَّ عَلَفَها وأَكْلَها بالعَذِرةِ والنَّجاساتِ.

وفي الحَديثِ: تعليمُ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم لأصحابِه حتَّى في وقتِ الغزوِ والفَتحِ .

الأصول والأحكام

[مسند أحمد] (4/ 57) 2161- حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس : (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المجثمة والجلالة، وأن يشرب من في السقاء))

[المعجم الكبير – للطبراني] ـ إحياء التراث (11/ 349) 11977- حدثنا إبراهيم بن هاشم البغوي، حدثنا العباس بن الوليد النرسي، حدثنا وهيب، عن خالد الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن الجلالة والمجثمة، وأن يشرب من في السقاء.

المستدرك على الصحيحين للحاكم (1/ 612) 1628- حدثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه، أنبأ علي بن عبد العزيز، ثنا موسى بن إسماعيل، والحجاج بن منهال، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس ، رضي الله عنهما، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب من في السقاء، وعن الجلالة والمجثمة)) هذا حديث صحيح قد احتج البخاري بعكرمة، واحتج مسلم بحماد بن سلمة

أحاديث ذات صلة