أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أمَرَ بالقُدورِ فأُكفِئَتْ يومَ خَيْبرَ، وكان فيها لحومُ حُمُرِ الناسِ.

الدلالات الموضوعية:# أطعمة - أكل الحمر الأهلية# مغازي - غزوة خيبر# طهارة - الآنية# أطعمة - ما يحرم من الأطعمة# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
المصدر: تخريج المسند لشعيب
الراوي: سلمة بن المحبق
المحدث: شعيب الأرناؤوط
الحكم:صحيح لغيره

بيانات التخريج:

أخرجه أحمد (15907) واللفظ له، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (6406)، والطبراني (7/48) (6346)

الأصول والأحكام

[مسند أحمد] (25/ 248 ط الرسالة) ((15907- حدثنا عبد الصمد، حدثنا حرب بن شداد، حدثنا يحيى- يعني ابن أبي كثير-، قال: حدثني نحاز بن جدي الحنفي، عن سنان بن سلمة، أن أباه حدثه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالقدور فأكفئت يوم خيبر، وكان فيها لحوم حمر الناس)).

[شرح معاني الآثار] (4/ 207) 6406- حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عمرو بن مرزوق، قال: ثنا حرب بن شداد، عن يحيى بن أبي كثير، عن النحاز الحنفي، عن سنان بن سلمة، عن أبيه ، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر يوم خيبر بقدور فيها لحم حمر الناس، فأمر بها فأكفئت)) فكان من الحجة عليهم في ذلك أن قوله حمر الناس يحتمل أن يكون انتهبوها من الناس، ويحتمل أن تكون نسبت إلى الناس، لأنهم يركبونها، فيكون النهي وقع عليها، لأنها أهلية، لا لغير ذلك.

قالوا: فإنه قد روي في ذلك، ما يدل على أنها كانت نهبة.

[المعجم الكبير – للطبراني]- دار إحياء التراث (7/ 48) 6346- حدثنا أحمد بن إسماعيل بن الحرب العدوي البصري، حدثنا عمرو بن مرزوق، أخبرنا حرب بن شداد، أخبرنا يحيى بن أبي كثير، عن الحنفي، عن سنان بن سلمة، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر يوم خيبر بقدور فيها لحوم من حمر الناس، فأمر بها فأكفئت.

أحاديث ذات صلة