عن ابن عمر قال: هو الزَّكاةُ، [أي في تفسير الماعونُ].
لم نقف عليه إلا عند الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (14/ 92) واللفظ له.
عن عبدِ اللَّهِ قالَ: كنَّا نعدُّ الماعونَ على عَهْدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عاريةَ ؛ الدَّلوِ ، والقِدرِ الراوي : عبدالله بن مسعود المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 1657 خلاصة حكم المحدث : حسن التخريج : أخرجه أبو داود (1657) واللفظ له، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (11701)، والطبراني (9/235) (9013) بزيادة في أوله لقد تَوعَّدَ اللهُ عزَّ وجلَّ في القرآنِ الكريمِ مَن يَمنَعُ الماعونَ بالويلِ والعَذابِ.
وفي هذا الحديثِ يُبيِّنُ ابنُ مسعودٍ رَضِي اللهُ عنه ما هو الماعونُ، فيَقولُ: "كنَّا نَعُدُّ الماعونَ على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم عارِيَّةَ الدَّلوِ والقِدْرِ", أي: إعارةَ هذه الأشياءِ التي يتَبادَلُها النَّاسُ للاستِفادةِ مِنْها، ثُمَّ يُرجِعونَها؛ كالدَّلْوِ والقِدْرِ والصَّحْنِ وغيرِها، والمعنى: أنَّ مِثلَ هذه الأشياءِ لا تُمنَعُ حتَّى لا يَدخُلَ الإنسانُ في الوعيدِ.
شرح مشكل الآثار (14/ 92) ومما روي عن عبد الله بن عمر، ما: حدثنا عيسى بن إبراهيم، حدثنا سفيان، عن سعيد بن عبيد الطائي، عن ابن عمر قال: هو الزكاة.
فكان ما روي في ذلك، عن ابن عمر , موافقا لما روي فيه عن علي، وما قد روي عن أم عطية، مما يدل على أن المراد به كان عندهما في ذلك