عن ابن عباس أنَّه قال: الماعونُ مَنعُ الفأْسِ، وما يَتَعاوَنُ النَّاسُ بيْنَهم.
أخرجه الطحاوي في ((مشكل الآثار)) (5478) واللفظ له، والحاكم (3976)، والبيهقي (7868) بمعناه.
عن عبدِ اللَّهِ قالَ: كنَّا نعدُّ الماعونَ على عَهْدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عاريةَ ؛ الدَّلوِ ، والقِدرِ الراوي : عبدالله بن مسعود المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 1657 خلاصة حكم المحدث : حسن التخريج : أخرجه أبو داود (1657) واللفظ له، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (11701)، والطبراني (9/235) (9013) بزيادة في أوله لقد تَوعَّدَ اللهُ عزَّ وجلَّ في القرآنِ الكريمِ مَن يَمنَعُ الماعونَ بالويلِ والعَذابِ.
وفي هذا الحديثِ يُبيِّنُ ابنُ مسعودٍ رَضِي اللهُ عنه ما هو الماعونُ، فيَقولُ: "كنَّا نَعُدُّ الماعونَ على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم عارِيَّةَ الدَّلوِ والقِدْرِ", أي: إعارةَ هذه الأشياءِ التي يتَبادَلُها النَّاسُ للاستِفادةِ مِنْها، ثُمَّ يُرجِعونَها؛ كالدَّلْوِ والقِدْرِ والصَّحْنِ وغيرِها، والمعنى: أنَّ مِثلَ هذه الأشياءِ لا تُمنَعُ حتَّى لا يَدخُلَ الإنسانُ في الوعيدِ.
شرح مشكل الآثار (14/ 91) [5478] وما قد حدثنا إبراهيم، حدثنا أبو داود، أخبرنا شعبة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس أنه قال: " الماعون منع الفأس، وما يتعاون الناس بينهم ".
المستدرك على الصحيحين للحاكم (2/ 585) 3976 - أخبرنا أبو عبد الله الصفار، ثنا أحمد بن مهران، ثنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: الماعون العارية صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه "
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (8/ 343) 7868 - حدثنا أبو طاهر الفقيه وأبو سعيد ابن أبي عمرو قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا إبراهيم بن عبد الله، أخبرنا وكيع، عن الأعمش، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: {ويمنعون الماعون} [الماعون: 7] قال: عارية المتاع