أنَّ رسولَ اللهِ – صلَّى اللهُ عليه وسلَّم – كفَّن حمزةَ في نمِرةٍ في ثوبٍ واحدٍ

الدلالات الموضوعية:# جنائز وموت - كفن الرجل وكفن المرأة# جهاد - فضل الشهيد# مناقب وفضائل - حمزة بن عبد المطلب# آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال# جنائز وموت - إحسان الكفن والنهي عن المغالاة فيه# جنائز وموت - صفة الكفن
المصدر: الأحكام الشرعية الصغرى، الأحكام الشرعية الكبرى
الراوي: جابر بن عبدالله
المحدث: عبد الحق الإشبيلي
الحكم:[فيه] عبدالله بن محمد بن عقيل ضعفه يحيى بن معين وأبو حاتم وأبو عبدالرحمن النسائي وغيرهم، [أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد]

بيانات التخريج:

أخرجه الترمذي (997)، وأحمد (3/ 329)، والطبراني في ((الكبير)) (3/ 145) باختلاف يسير.أخرجه الترمذي (997) واللفظ له، وأحمد (14521)، وابن أبي شيبة (11171) بنحوه.

الشرح والتوضيح

أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كفَّنَ حمزةَ بنَ عبدِ المطَّلبِ في نمرةٍ ، في ثوبٍ واحدٍ الراوي : جابر بن عبدالله المحدث : الألباني المصدر : صحيح الترمذي الصفحة أو الرقم: 997 خلاصة حكم المحدث : حسن التخريج : أخرجه الترمذي (997) واللفظ له، وأحمد (3/ 329)، والطبراني في ((الكبير)) (3/ 145) باختلاف يسير.

كان المسلِمون في أوَّلِ الهجْرةِ في فاقَةٍ وحاجَةٍ شدِيدةٍ، حتَّى فتَح اللهُ عليهم مِن فضْلِه الدُّنيا، وجعَلهم يَملِكون الأرضَ.

وفي هذا الحديثِ يَحكِي جابِرٌ رَضِي اللهُ عَنه: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم "كَفَّن"، والكَفَنُ هو الملابِسُ الَّتي تُغطِّي الميِّتَ "حمْزَةَ بنَ عبدِ المطَّلِبِ"؛ هو مَن لقَّبَه النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم بأسَدِ اللهِ، وهو عَمُّ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم، وأخُوه في الرَّضاعَةِ رَضِي اللهُ عَنه، "في نَمِرَةٍ"، أي: في ثوْبٍ مِن صوفٍ فيه خطُوطٌ بَيضاءُ وسَوداءُ، "في ثوْبٍ واحِدٍ"، أي: لَم يكُنْ كفَنُه إلَّا هذا الثَّوبَ الواحِدَ، وهو النَّمِرَةُ، فلَم تُغَطِّ جسْمَه كلَّه، فجُعِلتْ على رأْسِه لتغطِّيَه، ووُضِع على رِجْلِه عشْبُ الإذْخِرِ.

وفي الحديثِ: تَكفينُ الميِّتِ في ثوْبٍ واحِدٍ إذا لَم يُوجَدْ غيرُه، وإلَّا فقد وَرد أنَّ الرَّجلَ يكَفَّنُ في ثلاثَةِ أثْوابٍ؛ في قَميصٍ ولِفافتَينِ، أو ثلاثِ لَفائفَ، والمرأةُ تُكفَّنُ في خمسَةِ أثْوابٍ.

الأصول والأحكام

[سنن الترمذي] (3/ 313) 997- حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا بشر بن السري، عن زائدة، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد الله ، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن حمزة بن عبد المطلب في نمرة في ثوب واحد)) وفي الباب عن علي، وابن عباس، وعبد الله بن مغفل، وابن عمر.: ((حديث عائشة حديث حسن صحيح))، ((وقد روي في كفن النبي صلى الله عليه وسلم روايات مختلفة، وحديث عائشة أصح الأحاديث التي رويت في كفن النبي صلى الله عليه وسلم))، ((والعمل على حديث عائشة عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم)).

قال سفيان الثوري: ((يكفن الرجل في ثلاثة أثواب، إن شئت في قميص ولفافتين، وإن شئت في ثلاث لفائف، ويجزي ثوب واحد إن لم يجدوا ثوبين، والثوبان يجزيان، والثلاثة لمن وجدها أحب إليهم))، وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وقالوا: ((تكفن المرأة في خمسة أثواب))

[مسند أحمد - قرطبة] (3/ 329) 14561- حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث وأبو سعيد قالا ثنا زائدة ثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال: كفن رسول الله صلى الله عليه و سلم حمزة في ثوب واحد قال جابر ذلك الثوب نمرة

[المعجم الكبير – للطبراني] ـ إحياء التراث (3/ 145) 2943- حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، حدثنا أبو كريب، حدثنا أبو أسامة، عن زائدة، حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر ، قال: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة في ثوب واحد.

قال جابر: ذلك الثوب نمرة.

أحاديث ذات صلة