إذا الرَّجُلُ دعا زَوجَتَهُ لحاجَتِهِ، فلتَأتِهِ، وإنْ كانت على التَّنُّورِ.

الدلالات الموضوعية:# نكاح - حق الزوج على المرأة# نكاح - عشرة النساء# نكاح - حسن العشرة بين الأزواج# نكاح - امتناع المرأة من الفراش
المصدر: تخريج المسند لشعيب
الراوي: طلق بن علي الحنفي
المحدث: شعيب الأرناؤوط
الحكم:إسناده حسن

بيانات التخريج:

أخرجه الترمذي (1160) واللفظ له، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (8971)، وأحمد (16288)

الشرح والتوضيح

إذا الرَّجلُ دعا زوجتَهُ لحاجتِهِ فلتأتِهِ ، وإن كانت علَى التَّنُّورِ الراوي : طلق بن علي الحنفي المحدث : الألباني المصدر : صحيح الترمذي الصفحة أو الرقم: 1160 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أحمد (16331) حدَّدَ الإسلامُ واجباتِ الزَّوجينِ وحُقوقَ كلِّ واحدٍ منهما، وحثَّ كلَّ طرَفٍ على أنْ يعلَمَ ما له وما عليه؛ ليَنتشِرَ العفافُ والصَّلاحُ في المُجتمعِ، وتكونَ الأُسرةُ مُتماسكةً مُتحابَّةً.

وفي هذا الحديثِ يقولُ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "إذا الرَّجلُ دعا زوجتَه لحاجتِه" كِنايةٌ عن الجماعِ، "فلْتأتِه"، أي: لِتُجِبْ دعوتَه، "وإنْ كانت على التَّنُّورِ"، أي: وإنْ كانتْ تَخبِزُ على التَّنُّورِ، مع أنَّه شُغلٍ شاغلٌ لا يُتفرَّغُ منه إلى غَيرِه إلَّا بعدَ انقضائِه، والتَّنُّورُ: المَوقدُ الَّذي يُخبَزُ فيه، وهذا من التَّحرُّزِ والمُبالغةِ لحِفْظِ الفُروجِ، وعدَمِ الوُقوعِ في الحرامِ، فتلَفُ بَعضِ المالِ- الَّذي هو الخبْزُ وغيرُه- أسهَلُ من وُقوعِ الزَّوجِ في الزِّنا؛ فالرَّجلٌ مأمورٌ ألَّا يُدافِعَ نفْسَه إذا رغِبَ في امرأتِه، بل يَقْضي حاجتَه منها، وهي مأمورةٌ ألَّا تمنَعَ نفْسَها عنه بحالٍ من الأحوالِ، إلَّا إذا كان عندها عُذرٌ شَرعيٌّ، فيَكْفيه معها المُباشرةُ دونَ جماعٍ.

وفي الحديث: بَيانُ عِظَمِ حقِّ الزَّوجِ على زَوجتِه، وتقديمُ طاعَتِه على مَشاغِلها الأخْرَى.

وفيه: التَّأكيدُ على حِفْظِ الفُروجِ مِنَ الوقوعِ في الحَرامِ، بِقَضاءِ الوطرِ فِي الحلالِ.

الأصول والأحكام

[سنن الترمذي] (3/ 457) ‌1160- حدثنا هناد قال: حدثنا ملازم بن عمرو، قال: حدثني عبد الله بن بدر، عن قيس بن طلق، عن أبيه طلق بن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتأته، وإن كانت على التنور)): هذا حديث حسن غريب

[السنن الكبرى - للنسائي] (5/ 313) 8971- أخبرنا هناد بن السري عن ملازم بن عمرو قال حدثني عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي قال سمعت نبي الله صلى الله عليه و سلم يقول إذا الرجل دعى زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور

[مسند أحمد] (26/ 216 ط الرسالة) ((‌16288- حدثنا موسى بن داود، حدثنا محمد بن جابر، عن قيس بن طلق، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( إذا أراد أحدكم من امرأته حاجة، فليأتها ولو كانت على تنور)).

أحاديث ذات صلة