الصَّعيدُ الطَّيِّبُ طَهورُ المسلمِ ، وإن لم يجدِ الماءَ عشرَ حججٍ ، فإذا وجدَهُ ، فليُمسَّهُ بشرَتَهُ ، فإنَّ ذلِكَ خيرٌ لَهُ
أخرجه أبو داود (332 )، والترمذي (124 )، والنسائي (322 )
إنَّ الصعيدَ الطيبَ طهورُ المسلمِ وإن لم يجدِ الماءَ عشرَ سنين فإذا وجد الماءَ فليمسَّه بشرتَه فإن ذلك خيرٌ الراوي : أبو ذر الغفاري المحدث : الألباني المصدر : صحيح الترمذي الصفحة أو الرقم: 124 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه الترمذي (124) بلفظه، وأبو داود (332) باختلاف يسير، والنسائي (322) مختصرا، وابن حبان (1311) مطولا.
علَّمَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم أمَّتَه كلَّ ما يتَعلَّقُ بالطَّهارةِ، وقدْ رَخَّصَ لأمَّتِه- إذا لم يَجِدوا الماءَ أو لم يَقْدِروا على استِعمالِه- أنْ يتَيمَّموا؛ رُخصةً لهم وتخفيفًا عليهم، كما يقولُ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم في هذا الحديثِ: "إنَّ الصَّعيدَ"، أي: التَّرابَ الَّذي يَعلو وجْهَ الأرضِ وظاهِرَها، "الطَّيِّبَ"، أي: الطَّاهرَ النَّظيفَ الَّذي لا يُخالِطُه رَوْثٌ أو نَجاسةٌ، "طَهورُ المسلِمِ"، أي: فيه طَهارتُه عِوضًا عن الماءِ لوُضوئِه أو غُسلِه، "وإنْ لَم يجِدِ الماءَ عَشْرَ سِنينَ"، أي: وإنْ لَم يَجِدِ الماءَ زمنًا كبيرًا؛ فالمقصودُ مِن العدَدِ هنا المبالغَةُ لا حَصرُ الزَّمنِ، "فإذا وجَد الماءَ فليُمِسَّه بشَرَتَه"، أي: فإذا وجَد المسلِمُ الماءَ فليُمِسَّ جلدَه بالماءِ ويتوقَّفْ عن التَّيمُّمِ؛ فعندَ وُجودِ الماءِ يُلغَى التَّيمُّمُ، "فإنَّ ذلك خيرٌ"، أي: فإنَّ إمْساسَ جِلدِه الماءَ فيه خيرٌ له مِن تحصيلِ نظافَةِ البدنِ وإرواءِ البَشرةِ، وغيرِها مِن منافِعِ الماءِ.
وفي الحديث: بيانُ يُسرِ الإسلامِ في أمْرِ الطهارةِ بإيجادِ بدائلَ عندَ فُقدانِ الماءِ أو عدمِ القُدرةِ على استِعمالِه.