نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ توطأَ حامِلٌ حتى تَضَعَ، أو حائِلٌ حتى تَحيضَ.

الدلالات الموضوعية:# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# التسري - استبراء أرحام الإماء# التسري - وطء الأمة ونكاحها# نكاح - وطء الحامل المسبية
المصدر: تخريج مشكل الآثار
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: شعيب الأرناؤوط
الحكم:سنده قوي

بيانات التخريج:

أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (479) باختلاف يسير، والدارقطني (3/257)، والبيهقي في ((الخلافيات)) (5269)

الشرح والتوضيح

لا توطأُ حاملٌ حتَّى تضعَ ولا غيرُ ذاتِ حملٍ حتَّى تحيضَ حيضةً الراوي : أبو سعيد الخدري المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 2157 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (2157) واللفظ له، وأحمد (11228) باختلاف يسير لقد نَظَّمَ الإسلامُ شُؤونَ الحَياةِ كُلِّها في السِّلْمِ والحَرْبِ، وهذا الحديثِ يوَضِّحُ أحَدَ الأحكامِ الَّتي تَتْبَعُ ما يَنتجُ مِن الحُرُوب بيْن المُسلِمينَ وغيرِهم، وهو ما يُعرَف بـ(مِلْك اليَمِين).

وذلك حينَ حارَب المُسلمونَ أعداءَهُم في أَوْطَاسٍ فانتَصَرُوا عليهم وسَبَوْا منهم، فقال النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «لا تُوطَأُ حَامِلٌ حتَّى تَضَعَ»، أي: لا تُجامَع المرأةُ الَّتي سُبِيَتْ في الحرْب وأخذَها المسلِمون، إنْ كانتْ هذه المَرْأَةُ حَامِلاً؛ فليس لمَالِكِها أنْ يُجامِعَها حتَّى تضَعَ وَليدَها، «ولا غَيْرُ ذاتِ حمْلٍ حتَّى تَحيضَ حَيْضَةً»، أي: وليس لمَالِكِها أن يُجامِعَها إنْ كانت غيْرَ حَامِلٍ حتى تَحيضَ حَيْضَةً واحِدَةً، ولو أخَذَها وهي حَائِضٌ فلا تَعْتَدُّ بتلك الحَيْضَةِ وتَسْتَأنِفُ حَيْضَةً بعدَها، سواءٌ كانت بِكْرًا أم ثَيِّبًا.

.

الأصول والأحكام

[المعجم الأوسط - للطبراني] (1/ 153) :

‌479 - حدثنا أحمد بن عمرو قال: نا عبد الله بن عمران قال: نا سفيان، عن عمرو بن مسلم، عن عكرمة، عن ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن توطأ الحامل حتى تضع

سنن الدارقطني - ط المعرفة (3/ 257) 50 - نا أبو محمد بن صاعد نا عبد الله بن عمران العائذي بمكة نا سفيان بن عيينة عن عمرو بن مسلم الجندي عن عكرمة عن بن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن توطأ حامل حتى تضع أو حائل حتى تحيض قال لنا بن صاعد وما قال لنا في هذا الإسناد أحد عن بن عباس إلا العائذي

الخلافيات - البيهقي - ت النحال (7/ 275) :

[‌5269] وأخبرني أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي، أنا علي بن عمر الحافظ، ثنا أبو محمد بن صاعد، ثنا عبد الله بن عمران العابدي، ثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن مسلم الجندي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توطأ حامل حتى تضع، أو حائل حتى تحيض.

قال لنا ابن صاعد: وما قال لنا في هذا الإسناد أحد: "عن ابن عباس" إلا العابدي .

أحاديث ذات صلة