أنَّه قالَ في سَبايا أوطاسٍ: لا تُوطَأُ حاملٌ حتى تضَعَ، ولا غيرُ ذاتِ حَملٍ حتى تَحيضَ حَيضةً.
أخرجه أحمد (11228)، والدارمي (2295)، والحاكم (2790) باختلاف يسير
لا توطأُ حاملٌ حتَّى تضعَ ولا غيرُ ذاتِ حملٍ حتَّى تحيضَ حيضةً الراوي : أبو سعيد الخدري المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 2157 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (2157) واللفظ له، وأحمد (11228) باختلاف يسير لقد نَظَّمَ الإسلامُ شُؤونَ الحَياةِ كُلِّها في السِّلْمِ والحَرْبِ، وهذا الحديثِ يوَضِّحُ أحَدَ الأحكامِ الَّتي تَتْبَعُ ما يَنتجُ مِن الحُرُوب بيْن المُسلِمينَ وغيرِهم، وهو ما يُعرَف بـ(مِلْك اليَمِين).
وذلك حينَ حارَب المُسلمونَ أعداءَهُم في أَوْطَاسٍ فانتَصَرُوا عليهم وسَبَوْا منهم، فقال النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «لا تُوطَأُ حَامِلٌ حتَّى تَضَعَ»، أي: لا تُجامَع المرأةُ الَّتي سُبِيَتْ في الحرْب وأخذَها المسلِمون، إنْ كانتْ هذه المَرْأَةُ حَامِلاً؛ فليس لمَالِكِها أنْ يُجامِعَها حتَّى تضَعَ وَليدَها، «ولا غَيْرُ ذاتِ حمْلٍ حتَّى تَحيضَ حَيْضَةً»، أي: وليس لمَالِكِها أن يُجامِعَها إنْ كانت غيْرَ حَامِلٍ حتى تَحيضَ حَيْضَةً واحِدَةً، ولو أخَذَها وهي حَائِضٌ فلا تَعْتَدُّ بتلك الحَيْضَةِ وتَسْتَأنِفُ حَيْضَةً بعدَها، سواءٌ كانت بِكْرًا أم ثَيِّبًا.
.
[مسند أحمد] (17/ 326 ط الرسالة) ((11228- حدثنا يحيى بن إسحاق، حدثنا شريك، عن قيس بن وهب وأبي إسحاق، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد الخدري ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبي أوطاس: (( لا يقع على حامل حتى تضع، وغير حامل حتى تحيض حيضة)).
سنن الدارمي (2/ 224) 2295- أخبرنا عمرو بن عون انا شريك عن قيس بن وهب عن أبي الوداك عن أبي سعيد ورفعه انه قال: في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع حملها ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة
[المستدرك على الصحيحين] (2/ 212) 2790- أخبرنا إسماعيل بن محمد بن الفضل، ثنا جدي، ثنا عمرو بن عون، ثنا شريك عن قيس بن وهب، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، رفعه أنه قال في سبايا أوطاس: ((لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل، حتى تحيض حيضة)) هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه