عن ابن عمر، قال: عِدَّةُ المُختلِعةِ حَيضةٌ.
أخرجه أبو داود (2230)، وابن أبي شيبة (18777) كلاهما بلفظه.
عن ابنِ عمرَ قال : عدَّةُ المختلعةِ حَيْضَةٌ الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 2230 خلاصة حكم المحدث : صحيح موقوف التخريج : أخرجه أبو داود (2230)، وابن أبي شيبة (18461)، واللفظ لهما.
الخُلعُ هوَ أنْ يُفارِقَ الزَّوجُ زوجتَه مُقابِلَ مالٍ تُعطيهِ إيَّاهُ، ويكونُ بِناءً على رَغبةِ المرأةِ، وفي هذا الأثَرِ أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ رضي الله عَنهما قد فرَّقَ بينَ عِدَّة المطلَّقةِ، وعِدَّةِ المختَلِعةِ؛ فجعلَ عِدَّة المختَلِعة حَيضةً واحدةً على العَكسِ مِن المطلَّقةِ فعِدَّتُها ثلاثةُ حِيَضٍ، أي: إنَّ المختَلِعةَ تحِلُّ للزواجِ فورَ انتِهاءِ أوَّلِ حَيضةٍ لها بعدَ المفارقةِ؛ لأنَّه استِبراءٌ لمجرَّدِ العِلمِ ببراءةِ الرَّحمِ، فكفَتْ فيه حَيضةٌ.
سنن أبي داود (2/ 269) 2230 - حدثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر قال: عدة المختلعة حيضة
مصنف ابن أبي شيبة ط القبلة ت عوامة (10/ 43) 18777- حدثنا عبدة ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : عدة المختلعة حيضة