عن النبيِّ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنه أوترَ بخمسٍ لم يجلسْ إلا في آخرِها

الدلالات الموضوعية:# صلاة - التشهد# صلاة - جواز النافلة قائما وقاعدا وفعل بعض الركعة قائما وبعضها قاعدا# تراويح وتهجد وقيام ليل - الحث على صلاة الليل# تراويح وتهجد وقيام ليل - بكم ركعة يوتر# تراويح وتهجد وقيام ليل - صلاة الوتر
المصدر: فتح الباري لابن حجر
الراوي: -
المحدث: ابن حجر العسقلاني
الحكم:صحيح

الشرح والتوضيح

عن ابنِ عبَّاسٍ .

.

.

فقامَ فصلَّى رَكْعَتينِ رَكْعَتينِ حتَّى صلَّى ثمانيَ رَكَعاتٍ ثمَّ أوترَ بخمسٍ ولم يجلِسْ بينَهُنَّ الراوي : عبدالله بن عباس المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 1358 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (1358) واللفظ له، والنسائي في ((الكبرى)) (405)، والطبراني في ((المعجم الكبير)) (12/ 31) (12380) بلفظه في أثناء حديث طويل.

هذا الحديثُ مُختَصرٌ مِن حديثٍ آخَرَ، وفيه: أنَّ عبدَ الله بنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما كان قد باتَ في بيتِ خالتِه مَيْمُونَةَ بنتِ الحارِثِ زَوْجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فرَأَى صلاةَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم باللَّيلِ ...

"فقَامَ"، أي: قام النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لصلاةِ القيامِ في الليلِ بعدَ أن نام؛ "فصلَّى ركعتَيْن ركعتَيْن، حتَّى صلَّى ثَمَانِي رَكَعاتٍ"، أي: كان يَقطَعُ كلَّ ركعتَيْن مِن الثَّمانيةِ بالتسليمِ، "ثُمَّ أَوْتَرَ بخَمْسٍ"، أي: صلَّى الوِترَ خَمْسَ رَكَعاتٍ، "ولم يَجلِسْ بينَهُنَّ"، أي: كانتِ الركعاتُ الخَمْسُ مُتواصِلاتٍ، لم يَجلِسْ بينهُنَّ للتشهُّدِ أو للتسليمِ بينَ كلِّ ركعتَيْن، حتَّى سلَّم وانتَهَى مِنهُنَّ جميعًا مرَّةً واحدةً.

وفي الحديثِ: بيانُ كيفيَّةِ صلاةِ القيامِ والتطوُّعِ، وأنَّها تكونُ ركعتَيْن ركعتَيْن.

وفيه: مشروعيَّةُ صلاةِ الوِترِ رَكَعاتٍ فَردِيَّةً مُتواصِلَةً دونَ الفَصلِ بينهُنَّ بتشهُّدٍ.

أحاديث ذات صلة