مَن أسبَلَ إزارَهُ في صلاتِهِ خُيلاءَ، فليس من الله في حِلٍّ ولا حَرامٍ.

الدلالات الموضوعية:# زينة اللباس - حكم إسبال القميص والكم والإزار وطرف العمامة# زينة اللباس - لباس الإزار# صلاة - ما يجتنب في الصلاة وما لا يجتنب# زينة اللباس - ما نهي عنه من اللباس# زينة اللباس - جر الثوب للخيلاء
المصدر: تخريج رياض الصالحين
الراوي: عبدالله بن مسعود
المحدث: شعيب الأرناؤوط
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (637) واللفظ له، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (9680) باختلاف يسير

الشرح والتوضيح

مَن أسبلَ إزارَهُ في صلاتِهِ خُيلاءَ فليسَ مِنَ اللَّهِ في حِلٍّ ولا حرامٍ الراوي : عبدالله بن مسعود المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 637 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (637) نَهَى اللهُ عزَّ وجلَّ عبادَه عن كلِّ التكبُّرِ والخُيَلاءِ، ومِن ذلك: قولُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "مَن أَسْبَلَ إزارَه"، أي: أَطالَه إلى ما بعدَ الكَعْبَيْن، والإزارُ: ما يَستُر النِّصفَ السُّفلِيَّ مِن الجسدِ، "في صلاتِه خُيَلَاءَ"، أي: كان قاصِدًا بذلك الكِبرَ والعُجبَ واحتقارَ غيرِه؛ "فليس مِن الله في حِلٍّ ولا حَرامٍ"، أي: فيكون جَزاؤُه أنَّ الله لا يَمُنُّ عليه بالخيرِ ولا يَمنحُه عطاءَه وفضلَه، ولا يَمْنَعُ عنه عذابَه وبلاءَه.

وقيل: إنَّ مَن فَعَل ذلك لا يُؤمِن بحلالِ الله وحرامِه.

وفي الحديثِ: الزَّجرُ الشديدُ عن تطويلِ الثِّيابِ عمومًا، وفي الصَّلاةِ خاصَّة.

أحاديث ذات صلة