عن ابنِ مسعودٍ أنه رأَى أعرابيًّا يُصلِّي قد أسبل إزارَه فقال المسبلُ إزارَه في الصلاةِ ليس من اللهِ في حلٍّ ولا حرامٍ
أخرجه أبو داوود (637) بلفظه، والنسائي في ((الكبرى)) (9600) ، وأبو داوود الطيالسي (349)كلاهما بنحوه.
مَن أسبلَ إزارَهُ في صلاتِهِ خُيلاءَ فليسَ مِنَ اللَّهِ في حِلٍّ ولا حرامٍ الراوي : عبدالله بن مسعود المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 637 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (637) نَهَى اللهُ عزَّ وجلَّ عبادَه عن كلِّ التكبُّرِ والخُيَلاءِ، ومِن ذلك: قولُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "مَن أَسْبَلَ إزارَه"، أي: أَطالَه إلى ما بعدَ الكَعْبَيْن، والإزارُ: ما يَستُر النِّصفَ السُّفلِيَّ مِن الجسدِ، "في صلاتِه خُيَلَاءَ"، أي: كان قاصِدًا بذلك الكِبرَ والعُجبَ واحتقارَ غيرِه؛ "فليس مِن الله في حِلٍّ ولا حَرامٍ"، أي: فيكون جَزاؤُه أنَّ الله لا يَمُنُّ عليه بالخيرِ ولا يَمنحُه عطاءَه وفضلَه، ولا يَمْنَعُ عنه عذابَه وبلاءَه.
وقيل: إنَّ مَن فَعَل ذلك لا يُؤمِن بحلالِ الله وحرامِه.
وفي الحديثِ: الزَّجرُ الشديدُ عن تطويلِ الثِّيابِ عمومًا، وفي الصَّلاةِ خاصَّة.