عن ابنِ مسعودٍ أنَّه قال: المُسبِلُ إزارَه في الصَّلاةِ ليس من اللهِ في حِلٍّ ولا في حَرامٍ.
أخرجه الطبراني (9/ 274)، (9368) باختلاف يسير، والطيالسي (349) بنحوه.
مَن أسبلَ إزارَهُ في صلاتِهِ خُيلاءَ فليسَ مِنَ اللَّهِ في حِلٍّ ولا حرامٍ الراوي : عبدالله بن مسعود المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 637 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (637) نَهَى اللهُ عزَّ وجلَّ عبادَه عن كلِّ التكبُّرِ والخُيَلاءِ، ومِن ذلك: قولُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "مَن أَسْبَلَ إزارَه"، أي: أَطالَه إلى ما بعدَ الكَعْبَيْن، والإزارُ: ما يَستُر النِّصفَ السُّفلِيَّ مِن الجسدِ، "في صلاتِه خُيَلَاءَ"، أي: كان قاصِدًا بذلك الكِبرَ والعُجبَ واحتقارَ غيرِه؛ "فليس مِن الله في حِلٍّ ولا حَرامٍ"، أي: فيكون جَزاؤُه أنَّ الله لا يَمُنُّ عليه بالخيرِ ولا يَمنحُه عطاءَه وفضلَه، ولا يَمْنَعُ عنه عذابَه وبلاءَه.
وقيل: إنَّ مَن فَعَل ذلك لا يُؤمِن بحلالِ الله وحرامِه.
وفي الحديثِ: الزَّجرُ الشديدُ عن تطويلِ الثِّيابِ عمومًا، وفي الصَّلاةِ خاصَّة.
المحلى لابن حزم (معتمد مؤقت) (4/ 73)
وروينا عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود أنه قال: المسبل إزاره في الصلاة ليس من الله في حل ولا في حرام
[المعجم الكبير – للطبراني] (معتمد) (9/ 274)
9368 - حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا حجاج، ثنا حماد، عن عاصم الأحول، عن أبي عثمان النهدي، عن ابن مسعود ، أنه رأى أعرابيا يصلي قد أسبل إزاره، فقال: المسبل إزاره في الصلاة ليس من الله عز وجل في حل، ولا حرام
مسند أبي داود الطيالسي (1/ 274) 349 - حدثنا أبو داود قال: حدثنا أبو عوانة، وثابت أبو زيد، عن عاصم الأحول، عن أبي عثمان، عن ابن مسعود ، رفعه أبو عوانة ولم يرفعه ثابت أنه رأى أعرابيا عليه شملة قد ذيلها وهو يصلي فقال له: إن الذي يجر ثوبه من الخيلاء في الصلاة ليس من الله في حل ولا حرام