أنَّ عمرَ قَضى في الضَّبُعِ بِكَبشٍ، وفي الغزالِ بعَنزٍ، وفي الأرنَبِ بعَناقٍ، وفي اليربوعِ بِجَفرةٍ.

الدلالات الموضوعية:# حج - الحكم في الصيد على المحرم# حج - الفدية# أطعمة - أكل الأرنب# حج - محظورات الإحرام# أطعمة - أكل الضب
المصدر: نيل الأوطار
الراوي: جابر بن عبدالله
المحدث: الشوكاني
الحكم:[روي] بسند صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه مالك في ((الموطأ))-رواية أبي مصعب (941)، والشافعي (1119)، والبيهقي (9967) جميعهم بلفظه.

الشرح والتوضيح

سألْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ عنِ الضَّبُعِ ، فقال : هوَ صيدٌ ، ويُجعَلُ فيهِ كبشٌ إذا صادَهُ المحرِمُ [الضَّبُعُ] الراوي : جابر بن عبدالله المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 3801 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (3801)، والدارمي (1984) واللفظ لهما، وأبو يعلى (2159) باختلاف يسير.

الضَّبُعُ حيوانٌ، قِيلَ: إنَّها مِن السِّباعِ وذاتُ أنيابٍ، وفي هذا الحديثِ أنَّ جابِرَ بنَ عبدِ الله رضِيَ اللهُ عنهما قد سألَ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن صَيْدِ الضَّبُعِ للمُحْرِم، فقال النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "هو صَيْدٌ"، أي: يَقَعُ فيه الفِداءُ على المُحرِم الَّذِي قتَله كباقِي الحيواناتِ الَّتِي يكونُ فيه الفِداءُ إذا صِيدَتْ، "ويُجعَلُ فيه"، أي: في الضَّبُعِ "كَبْشٌ إذا صادَه المُحرِمُ"، أي: إنَّ الجزاءَ فيه: ذَكَرُ الغَنَمِ يُهدَى إلى البيتِ الحرامِ ويُذبَحُ عندَه.

أحاديث ذات صلة