قال عبدالله: كُنَّا لا نَتوضَّأُ من مَوْطئٍ، ولا نَكُفُّ شَعَرًا، ولا ثَوبًا.

الدلالات الموضوعية:# طهارة - إزالة النجاسات# زينة الشعر - الرجل يعقص شعره# طهارة - الأذى يصيب النعل# صلاة - ما يجتنب في الصلاة وما لا يجتنب# زينة الشعر - ما جاء في الشعر
المصدر: تخريج سنن أبي داود
الراوي: شقيق بن سلمة
المحدث: شعيب الأرناؤوط
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (204) بلفظه، وابن أبي شيبة (8136)، وابن خزيمة (1/ 25) كلاهما مطولا بلفظه، وابن ماجه (1041) بلفظ: ((أمرنا ألا نكف شعرا ولا ثوبا ولا نتوضأ من موطأ)) .

الشرح والتوضيح

قال عبدالله: أمرَنا ألَّا نَكفَّ شعرًا ولا ثوبًا ولا نتوضَّأَ من موطإٍ الراوي : شقيق بن سلمة المحدث : الألباني المصدر : صحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم: 860 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (204)، وابن ماجه (1041) واللفظ له علَّمَنا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُنَنَ الصَّلاةِ وآدابَها وكذلك علَّمَنا سُننَ الوُضوءِ وآدابَه، وفي هذا الحديثِ يقولُ عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ رضِيَ اللهُ عنه: "أمَرَنا"، أي: أمَرَنا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم "ألَّا نَكُفَّ شعرًا ولا ثوبًا"، أي: لا نَقِيهما مِن التُّرابِ إذا صَلَّينا؛ صِيانةً لهما عنِ التَّتريبِ، ولكنْ نُرْسِلُهما حتَّى يَقَعَا بالأرضِ، فيَسجُدَا مع الأعضاءِ، وفي هذا بَيانٌ أنَّه غيرُ جائزٍ للمرْءِ أنْ يُصلِّيَ عاقِصًا شَعرَه بجَمْعِه في وسَطِ رأْسِه، أو لَفِّ ذُوائبِه حولَ رأْسِه كفِعْلِ النِّساءِ، كما لا يَنْبغي أنْ يُصلِّيَ كافًّا ثوبَه، يرفَعُ أسافِلَه مِن الأرضِ أو يُشَمِّرُ أكمامَه.

وقولُه: "ولا نتوضَّأَ مِن مَوْطِئٍ"، أي: نَهانا عن التوضُّؤِ ممَّا يُوطَأُ مِن الأذَى في الطَّريقِ، أراد: أنَّه لا يُعيدُ الوُضوءَ منه؛ لا أنَّهم كانوا لا يَغسِلونَ أرجُلَهم ولا يُنظِّفونَها مِن الأذى إذا أصابَها، وقيل: الحديثَ محمولٌ على النَّجاسةِ اليابِسةِ، وأنَّهم كانوا لا يَغسِلونَ الرِّجْلَ مِن مَسِّها، وقال البعضُ الآخرُ: إذا وَطِئَ الرَّجُلُ على المكانِ القذَرِ فلا يجِبُ عليه غسْلُ القدَمِ إلَّا أنْ يكون رَطبًا، فيغسِلَ ما أصابَه.

وفي الحديثِ: بيانُ تيسيرِ الشَّرعِ في أُمورِ الطَّهارةِ؛ تخفيفًا على النَّاسِ مع حِفْظِ أصْلِ الطَّهارةِ.

وفيه: الأمْرُ بإرسالِ الثِّيابِ الواسعةِ والشَّعرِ الطَّويلِ؛ ليسجُدَ مع المُصلِّي.

الأصول والأحكام

سنن أبي داود (1/ 53) :

204 - حدثنا هناد بن السري، وإبراهيم بن أبي معاوية، عن أبي معاوية، ح وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثني شريك، وجرير، وابن إدريس، عن الأعمش، عن شقيق، قال: قال عبد الله : كنا لا نتوضأ من موطئ ولا نكف شعرا ولا ثوبا، قال أبو داود: قال: إبراهيم بن أبي معاوية فيه، عن الأعمش، عن شقيق، عن مسروق، أو حدثه عنه، قال: قال عبد الله: وقال هناد، عن شقيق، أو حدثه عنه .

مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (5/ 336)

8136 - أبو معاوية وابن إدريس ، عن الأعمش ، عن أبي وائل ، عن عبد الله قال : كنا لا نتوضأ من موطئ ، ولا نكف شعرا ولا ثوبا في الصلاة .

صحيح ابن خزيمة (1/ 25) :

ثنا أبو هاشم زياد بن أيوب، ثنا عبد الله بن إدريس، أخبرنا الأعمش، عن شقيق قال: قال عبد الله : كنا لا نكف شعرا ولا ثوبا في الصلاة، ‌ولا ‌نتوضأ ‌من ‌موطئ ثنا زياد بن أيوب، ثنا أبو معاوية، ثنا الأعمش، حدثني شقيق، أو حدثت عنه، عن عبد الله بنحوه.

[سنن ابن ماجه] (1/ 331 ) :

1041 - حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا عبد الله بن إدريس، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله ، قال: أمرنا ألا نكف شعرا ولا ثوبا ولا نتوضأ من موطأ.

أحاديث ذات صلة