أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى أنْ يَأتيَ الرَّجُلُ امرأتَه في دُبُرِها.
أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (8995)، وأحمد (21850) واللفظ له
ملعونٌ من أتى امرأتَهُ في دبرِها الراوي : أبو هريرة المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 2162 خلاصة حكم المحدث : حسن التخريج : أخرجه أحمد (10206)، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (14069)، والديلمي في ((الفردوس)) (6392) شرَع اللهُ الزَّواجَ لِيَكونَ إعفافًا للزَّوجَينِ، وأمَر الزَّوجَينِ بحُسْنِ العِشْرةِ، وجعَل الاستمتاعَ بين الزَّوجينِ مَشروطًا بشُروطٍ تَحفَظُ الطَّهارةَ والفِطْرةَ، وفي هذا الحديثِ يَقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم: "ملعونٌ"، أي: مطرودٌ مِن رحمةِ اللهِ تعالى، "مَن أتى امرأَتَه في دُبرِها"، أي: جامَع امرأتَه في حَلْقةِ الدُّبرِ، ولم يَأتِها في فَرْجِها كما أمَرَه اللهُ؛ لأنَّ في هذا إفسادًا للفِطْرةِ، وإضاعةً للنَّسْلِ، ومُخالفةً لِما عليه الطَّبائعُ السَّليمةُ، وأضرارًا بالغةً بالزوجينِ.
وفي الحديثِ: النَّهيُ عن إتيانِ المرأةِ مِن الدُّبرِ.