أنَّ رجلًا سأل النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ الضَّبِّ وهو على المِنبرِ فقال : لا آكلُه ولا أَنهى عنه فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : مَنْ أكَل مِنْ هذه الشجرةِ فلا يأتينَّ المسجدَ
أخرجه البخاري (1095)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (2490)، والدارقطني (1635) واللفظ لهم.أخرجه البخاري (552 )، ومسلم (626) بنحوهأخرجه البخاري (853، 5536)، ومسلم (561، 1943) مفرقاًأخرجه عبد الرزاق (8428) باختلاف يسير، والطحاوي في ((معاني الآثار)) (5012) بلفظه وقال: نهى ولم يقل: لعن، والبخاري (5514) بنحوه مطولًا.
كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ، فَمَرُّوا بفِتْيَةٍ -أوْ بنَفَرٍ- نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا، فَلَمَّا رَأَوْا ابْنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوا عَنْهَا، وقالَ ابنُ عُمَرَ: مَن فَعَلَ هذا؟! إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لَعَنَ مَن فَعَلَ هذا.
[وفي رِوايةٍ]: لعَنَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مَن مَثَّل بالحيوانِ.
الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 5515 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (1958) باختلاف يسير.
والرواية أخرجها البخاري معلقةً بصيغة الجزم بعد حديث (5515)، وأخرجها موصولة النسائي (4442)، وأحمد (5018) باختلاف يسير كَتَبَ اللهُ سُبحانه وتعالَى الإحسانَ في كلِّ شَيءٍ، حتَّى في ذَبْحِ الحيوانِ وقتْلِه، فيَنْبغي لمَن أرادَ أنْ يَذبَحَ حيوانًا أن يَسُنَّ شَفْرتَه أوِ السِّكِّينَ الَّتي يُباشِرُ بها الذَّبحَ، وقدْ تَوعَّدَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مَن عذَّبَ الحيوانَ بِاللَّعنةِ، وهي الطَّردُ مِن رَحمةِ اللهِ.
وفي هذا الحديثِ يحكي التَّابعيُّ سعيدُ بنُ جُبَيرٍ أنَّ عبدَ الله بنَ عُمرَ رضِيَ اللهُ عنهما مَرَّ على فِتيةٍ -جمْعُ فَتًى - أو بنَفَرٍ -اسمُ جمْعٍ يَقَعُ على جَماعةٍ مِن الرِّجالِ خاصَّةً، ما بيْن الثَّلاثةِ إلى العَشرةِ- وقد نصَبوا دَجاجةً، فجَعلوها غرَضًا وهدَفًا يُصوِّبونَ عليه، فقالَ ابنُ عُمرَ رضِيَ اللهُ عنهما: إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لعَنَ مَن فعَلَ هذا، وفي روايةٍ: «مَن مثَّلَ بِالحيوانِ»، أي: قطَعَ بعضَ أجزائِه كالأُذنِ والأنفِ وغيرِها، وهذا كُلُّه فيه تعذيبٌ لذي الرُّوحِ، وإفسادٌ للمالِ وعَدَمُ الانتفاعِ به.
وفي مسلمٍ: «لعن من اتَّخَذ شيئًا فيه الرُّوحُ غَرَضًا» واللَّعنُ من دلائِلِ التحريمِ، كما لا يخفى.
وفي الحَديثِ: التحذيرُ من اتخاذِ ما فيه رُوحٌ هَدَفًا للرَّميِ واللَّعِبِ به؛ لأنَّ فيه تعذيبًا له.
مسند أحمد (8/ 238 ط الرسالة) :
4620 - حدثنا يحيى، عن ابن عجلان، حدثني نافع، عن ابن عمر : أنه كان يصلي على راحلته، ويوتر عليها، ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم
[صحيح البخاري] (2/ 44) :
1095 - حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا موسى بن عقبة، عن نافع قال: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي على راحلته ويوتر عليها، ويخبر: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله.
[شرح معاني الآثار - ط مصر] (1/ 429) :
2490 - بما حدثنا يزيد بن سنان ، قال: ثنا أبو عاصم ، قال: ثنا حنظلة بن أبي سفيان ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي على راحلته ويوتر بالأرض ، ويزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل كذلك فهذا خلاف ما احتج به أهل المقالة الأولى لقولهم ، فيما قد رويناه ، عن ابن عمر رضي الله عنهما ، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا ، من غير هذا الوجه ، من فعله ، ما يوافق هذا
[سنن الدارقطني] (2/ 339) :
1635 - حدثنا أبو بكر النيسابوري ، حدثنا عبد الرحمن بن بشر ، ثنا يحيى بن سعيد ، عن ابن عجلان ، ثنا نافع ، عن ابن عمر ، أنه كان يصلي على راحلته ويوتر عليها، وذكر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم