عَن عبدِ اللَّهِ بنِ مَسعودٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ، قالَ في الرَّجُلِ يطلِّقُ امرأتَهُ البِكْرَ ثلاثًا: إنَّها لا تحلُّ لَهُ حتَّى تنكِحَ زوجًا غيرَهُ
أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (4489) بلفظه، وعبد الرزاق (11064)، وسعيد بن منصور (1076) كلاهما باختلاف يسير.
أنَّ ابنَ عبَّاسٍ وأبا هُريرةَ وعبدَ اللهِ بنَ عمرِو بنِ العاصِ رَضِيً اللهُ عنهم سُئِلوا عَنِ البِكْرِ يُطلِّقُها زَوجُها ثلاثًا، فكلُّهم قالوا: لا تَحِلُّ له حتَّى تَنكِحَ زَوجًا غيرَهُ.
الراوي : محمد بن إياس المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 2198 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (2198)، وعبد الرزاق (11071)، والبيهقي (15184) جميعهم بلفظه، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (4479) باختلاف يسير.
الطَّلاقُ مِن أحكامِ اللهِ تعالى الَّتي شرَعَها لعِبادِه إذا تَعذَّرَ على الزَّوجينِ العيْشُ معًا ولم يَستَطيعا أنْ يُقِيما حدُودَ اللهِ، وفي هذا الحديثِ يُخبرُ محمَّدُ بنُ إياسٍ أنَّ ابنَ عبَّاسٍ وأبا هُريرةَ وعبدَ اللهِ بنَ عَمرِو بنِ العاصِ سُئِلوا عن "البِكْرِ"، أي: الَّتي لم يَدخُلْ بها زَوجُها، "يُطلِّقُها زوْجُها ثلاثًا"، أي: ثلاثَ تطلِيقاتٍ مَجموعةً أو متفرِّقةً، "فكلُّهم"، أي: كلٌّ مِنِ ابنِ عبَّاسٍ وأبي هُريرَةَ وعبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العاصِ، "قالوا: لا تَحِلُّ له"، أي: لا يَجوزُ أنْ تَرجِعَ إلى زوْجِها، "حتَّى تَنكِحَ زوْجًا غيرَه"، أي: حتَّى تتزوَّجَ رجُلًا آخَرَ غيرَ الَّذي طَلَّقها، فلا فَرْقَ بينَ البِكْرِ والثَّيِّبِ في هذا؛ فحُكْمُهما سَواءٌ.
وفي الحديثِ: التَّحرُّزُ مِن نُطْقِ الطَّلاقِ.
شرح معاني الآثار (3/ 59) 4489 - حدثنا يونس , قال: أخبرنا سفيان , عن عاصم بن بهدلة , عن شقيق , عن عبد الله بن مسعود , قال في الرجل يطلق البكر ثلاثا: إنها لا تحل له , حتى تنكح زوجا غيره .
مصنف عبد الرزاق الصنعاني (6/ 331) 11064 - عن ابن عيينة، عن عاصم بن أبي النجود، عن أبي وائل، عن ابن مسعود في التي تطلق ثلاثا قبل أن يدخل بها؟ لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
وأما الثوري فذكره، عن عاصم، عن زر، عن ابن مسعود قال: إذا طلق ثلاثا قبل أن يدخل بها كان يراها بمنزلة التي قد دخل بها
سنن سعيد بن منصور (1/ 303) 1076 - حدثنا سعيد قال: نا سفيان، وحماد بن زيد، وأبو عوانة، عن عاصم، عن أبي وائل، عن ابن مسعود فيمن طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره