جاءَ رجلٌ إلى عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو رضيَ اللَّهُ عنهما فسألَهُ عَن رجلٍ طلَّقَ امرأتَهُ ثلاثًا، قبلَ أن يمسَّها فقالَ عَطاءٌ: فقُلتُ لَهُ، طلاقُ البِكْرِ واحدةٌ ؟ فقالَ عبدُ اللَّهِ: إنَّما أنتَ قاضٍ، الواحدةُ تُبينُها، والثَّلاثُ تحرِّمُها حتَّى تنكِحَ زوجًا غيرَهُ

الدلالات الموضوعية:# طلاق - طلاق الثلاث# طلاق - المطلقة ثلاثا لا تعود حتى تنكح وتذوق العسيلة# مناقب وفضائل - فضائل جمع من الصحابة والتابعين# علم - حسن السؤال ونصح العالم# طلاق - الرجعة
المصدر: نخب الافكار
الراوي: عطاء بن يسار
المحدث: العيني
الحكم:طريقه صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه مالك في ((الموطأ)) (2/ 570) , و الشافعي في ((مسنده)) (ص 102) ، و عبد الرزاق (11074) واللفظ لهم .أخرجه مالك في ((الموطأ)) (2/ 570) , و الشافعي في ((مسنده)) (ص 102) ، و عبد الرزاق (11074) واللفظ لهم .أخرجه مالك في ((الموطأ)) (2/ 570) , والشافعي في ((مسنده)) (ص 102) ، و عبد الرزاق (11074) جميعهم مطولا.

الشرح والتوضيح

أنَّ ابنَ عبَّاسٍ وأبا هُريرةَ وعبدَ اللهِ بنَ عمرِو بنِ العاصِ رَضِيً اللهُ عنهم سُئِلوا عَنِ البِكْرِ يُطلِّقُها زَوجُها ثلاثًا، فكلُّهم قالوا: لا تَحِلُّ له حتَّى تَنكِحَ زَوجًا غيرَهُ.

الراوي : محمد بن إياس المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 2198 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (2198)، وعبد الرزاق (11071)، والبيهقي (15184) جميعهم بلفظه، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (4479) باختلاف يسير.

الطَّلاقُ مِن أحكامِ اللهِ تعالى الَّتي شرَعَها لعِبادِه إذا تَعذَّرَ على الزَّوجينِ العيْشُ معًا ولم يَستَطيعا أنْ يُقِيما حدُودَ اللهِ، وفي هذا الحديثِ يُخبرُ محمَّدُ بنُ إياسٍ أنَّ ابنَ عبَّاسٍ وأبا هُريرةَ وعبدَ اللهِ بنَ عَمرِو بنِ العاصِ سُئِلوا عن "البِكْرِ"، أي: الَّتي لم يَدخُلْ بها زَوجُها، "يُطلِّقُها زوْجُها ثلاثًا"، أي: ثلاثَ تطلِيقاتٍ مَجموعةً أو متفرِّقةً، "فكلُّهم"، أي: كلٌّ مِنِ ابنِ عبَّاسٍ وأبي هُريرَةَ وعبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العاصِ، "قالوا: لا تَحِلُّ له"، أي: لا يَجوزُ أنْ تَرجِعَ إلى زوْجِها، "حتَّى تَنكِحَ زوْجًا غيرَه"، أي: حتَّى تتزوَّجَ رجُلًا آخَرَ غيرَ الَّذي طَلَّقها، فلا فَرْقَ بينَ البِكْرِ والثَّيِّبِ في هذا؛ فحُكْمُهما سَواءٌ.

وفي الحديثِ: التَّحرُّزُ مِن نُطْقِ الطَّلاقِ.

الأصول والأحكام

موطأ مالك - رواية يحيى (2/ 570 ت عبد الباقي) :

38 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن النعمان بن أبي عياش الأنصاري، عن ‌عطاء بن يسار ، أنه قال: جاء رجل يسأل عبد الله بن عمرو بن العاص عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يمسها؟ قال ‌عطاء فقلت: إنما ‌طلاق ‌البكر ‌واحدة، فقال لي عبد الله بن عمرو بن العاص: إنما أنت قاص الواحدة تبينها، والثلاثة تحرمها حتى تنكح زوجا غيره

مسند الشافعي (ص102) :

أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن نعمان بن أبي عياش الزرقي، عن ‌عطاء بن يسار قال: جاء رجل يسأل عبد الله بن عمرو بن العاص عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يمسها، قال ‌عطاء بن يسار: فقلت: إنما ‌طلاق ‌البكر ‌واحدة، فقال عبد الله بن عمرو: إنما أنت قاص، الواحدة تبينها، والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره

مصنف عبد الرزاق (6/ 334 ت الأعظمي) :

11074 - عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن بكير، عن نعمان بن أبي عياش قال: سأل رجل ‌عطاء بن يسار عن الرجل يطلق البكر ثلاثا، فقال: إنما ‌طلاق ‌البكر ‌واحدة، فقال له عبد الله بن عمرو بن العاص: أنت قاص، الواحدة تبينها، والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره

أحاديث ذات صلة