نهَى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بيعِ الحيوانِ بالحيوانِ نسيئةً
أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5738)، وابن حبان (5028)، والطبراني (11/354) (11996) باختلاف يسير-أخرجه عبدالله بن أحمد في ((زوائد المسند)) (20942)، والطبراني (2/252) (2057)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (6/164) باختلاف يسير
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ نَهى عن بيعِ الحيوانِ بالحيوانِ نسيئةً الراوي : سمرة بن جندب المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 3356 خلاصة حكم المحدث : صحيح البُيوعُ وأحكامُها مِن المسائلِ اليوميَّةِ المهمَّةِ التي بيَّنَتِ الشَّريعةُ أُسُسَ التَّعامُلِ الصَّحيحةَ فيها بينَ النَّاسِ.
وفي هذا الحديثِ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم "نَهى عن بيعِ الحيَوانِ بالحيوانِ نَسيئةً"، وروى أحمدُ وأبو داودَ عن عبدِ اللهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ، رضي اللهُ عنهما قال: أمَرني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن أبعَثَ جيشًا على إبِلٍ كانت عِندي، قال: فحَملتُ النَّاسَ عليها حتَّى نَفِدَت الإبِلُ، وبَقِيَت بقيَّةٌ مِن النَّاسِ لا ظهرَ لهم، قال: فقال لي رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "ابْتَعْ علينا بقَلائِصَ مِن إبلِ الصَّدقةِ إلى محلِّها حتَّى نفَذ هذا البعثُ"، قال: فكنتُ أبتاعُ البَعيرَ بالقَلوصَين والثَّلاثِ مِن إبلِ الصَّدقةِ إلى محلِّها، حتى نفَذ ذلك البعثُ، قال: فلمَّا حلَّت الصَّدقةُ أدَّاها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.
وعلى هذا يكونُ المرادُ بالنَّهيِ عن بيعِ الحيوانِ بالحيوانِ نَسيئةً، أن يَكونَ نسيئةً مِن الجانِبَين، مثلُ أن يَقولَ المشتري للبائعِ: بِعْني جمَلًا في ذِمَّتِك إلى شهرٍ، بجمَلٍ في ذمَّتي إلى شهرٍ.
والنَّسيئةُ: التأخيرُ والتأجيلُ في التَّسليمِ بين المتبايعَينِ، والمعنى: أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم نَهَى عن بيعِ الحيوانِ بحيوانٍ مِثلِه مؤجَّلًا، فلا يُؤخَذُ أحَدُ طرَفَيِ البَيعِ حيَوانًا ويُؤجَّلُ الحيوانُ الذي سيُعْطى في مُقابلِه، بل يَنبَغي أن يكونَ البيعُ ناجِزًا يدًا بيدٍ، مثل: أن يَأخذَ هذا فرَسًا في مُقابلِ جَملٍ مثَلًا، أو يَبيعُ فرَسًا أو جمَلًا كبيرًا بجَملَينِ صَغيرَينِ، وهكذا؛ فيَتِمُّ التَّسليمُ والاستِلامُ في الحالِ، وليسَ في الذِّمَّةِ مُؤجَّلًا، ولعلَّ عِلَّةَ هذا النهيِ: عدَمُ وجودِ المماثلةِ، ولأنَّه غير موقوفٍ عليه؛ ففيه جهالةٌ.
( ).
شرح معاني الآثار - ط مصر (4/ 60) :
5738 - حدثنا محمد بن علي بن محرز البغدادي قال: ثنا أبو أحمد الزبيري قال: ثنا سفيان الثوري ، عن معمر ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.
شرح معاني الآثار - ط مصر (4/ 60) :
5739 - حدثنا فهد، قال: ثنا شهاب بن عباد، قال: ثنا داود بن عبد الرحمن، عن معمر ، فذكر بإسناده مثله.
صحيح ابن حبان (11/ 402) 5028 - أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو داود الحفري، عن سفيان، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أنه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة".
[المعجم الكبير – للطبراني] - دار إحياء التراث (11/ 354) 11996- حدثنا علي بن عبد العزيز ، ومحمد بن النضر الأزدي ، قالا : حدثنا شهاب بن عباد ، حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار ، عن معمر ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة ، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان نسيئة.
---
[ذخيرة الحفاظ] (5/ 2508) :
5816 - حديث: نهى النبي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.
رواه محمد بن الفضل بن عطية: عن سماك بن حرب، عن جابر بن سمرة .
ومحمد هذا متروك الحديث.
مسند أحمد - الرسالة (34/ 478) 20942 - حدثنا عبد الله، حدثني أبو إبراهيم الترجماني هو إسماعيل بن إبراهيم،حدثنا أبو عمر المقرئ، عن سماك، عن جابر بن سمرة ، " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة "
المعجم الكبير (2/ 252) 2057- حدثنا أحمد بن زهير التستري ، حدثنا إبراهيم بن راشد الأدمي ، حدثنا داود بن مهران ، حدثنا محمد بن الفضل بن عطية ، عن سماك ، عن جابر بن سمرة ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.
الكامل في الضعفاء (6/ 164) حدثنا أحمد بن يحيى بن زهير ثنا إبراهيم بن راشد ثنا داود بن مهران الدباغ ثنا محمد بن الفضل عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ....
ولمحمد بن الفضل غير ما ذكرت من الحديث وعامة حديثه ما لا يتابعه الثقات عليه