نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بيعِ الحيوانِ بالحيوانِ نسيئَةً
أخرجه أبو داود (3356)، والترمذي (1237)، والنسائي (4620)، وابن ماجه (2270)، وأحمد (20143) واللفظ لهأخرجه العقيلي في ((الضعفاء الكبير)) (4/64)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5741)، والطبراني (13/252) (13998) باختلاف يسيرأخرجه عبدالله بن أحمد في ((زوائد المسند)) (20942) باختلاف يسير، والطبراني (2/252) (2057)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (6/164) واللفظ لهما
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ نَهى عن بيعِ الحيوانِ بالحيوانِ نسيئةً الراوي : سمرة بن جندب المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 3356 خلاصة حكم المحدث : صحيح البُيوعُ وأحكامُها مِن المسائلِ اليوميَّةِ المهمَّةِ التي بيَّنَتِ الشَّريعةُ أُسُسَ التَّعامُلِ الصَّحيحةَ فيها بينَ النَّاسِ.
وفي هذا الحديثِ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم "نَهى عن بيعِ الحيَوانِ بالحيوانِ نَسيئةً"، وروى أحمدُ وأبو داودَ عن عبدِ اللهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ، رضي اللهُ عنهما قال: أمَرني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن أبعَثَ جيشًا على إبِلٍ كانت عِندي، قال: فحَملتُ النَّاسَ عليها حتَّى نَفِدَت الإبِلُ، وبَقِيَت بقيَّةٌ مِن النَّاسِ لا ظهرَ لهم، قال: فقال لي رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "ابْتَعْ علينا بقَلائِصَ مِن إبلِ الصَّدقةِ إلى محلِّها حتَّى نفَذ هذا البعثُ"، قال: فكنتُ أبتاعُ البَعيرَ بالقَلوصَين والثَّلاثِ مِن إبلِ الصَّدقةِ إلى محلِّها، حتى نفَذ ذلك البعثُ، قال: فلمَّا حلَّت الصَّدقةُ أدَّاها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.
وعلى هذا يكونُ المرادُ بالنَّهيِ عن بيعِ الحيوانِ بالحيوانِ نَسيئةً، أن يَكونَ نسيئةً مِن الجانِبَين، مثلُ أن يَقولَ المشتري للبائعِ: بِعْني جمَلًا في ذِمَّتِك إلى شهرٍ، بجمَلٍ في ذمَّتي إلى شهرٍ.
والنَّسيئةُ: التأخيرُ والتأجيلُ في التَّسليمِ بين المتبايعَينِ، والمعنى: أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم نَهَى عن بيعِ الحيوانِ بحيوانٍ مِثلِه مؤجَّلًا، فلا يُؤخَذُ أحَدُ طرَفَيِ البَيعِ حيَوانًا ويُؤجَّلُ الحيوانُ الذي سيُعْطى في مُقابلِه، بل يَنبَغي أن يكونَ البيعُ ناجِزًا يدًا بيدٍ، مثل: أن يَأخذَ هذا فرَسًا في مُقابلِ جَملٍ مثَلًا، أو يَبيعُ فرَسًا أو جمَلًا كبيرًا بجَملَينِ صَغيرَينِ، وهكذا؛ فيَتِمُّ التَّسليمُ والاستِلامُ في الحالِ، وليسَ في الذِّمَّةِ مُؤجَّلًا، ولعلَّ عِلَّةَ هذا النهيِ: عدَمُ وجودِ المماثلةِ، ولأنَّه غير موقوفٍ عليه؛ ففيه جهالةٌ.
( ).
الضعفاء الكبير للعقيلي (4/ 64) :
1616 - محمد بن دينار الطاحي بصري في حديثه وهم.
....ضعيف وحدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا محمد بن دينار، عن يونس بن عبيد، عن زياد بن جبير، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة .
وبلغني عن أبي داود السجستاني، أنه قال: سمعت أحمد بن حنبل، يقول محمد بن دينار كان زعموا لا يحفظ ، كان يتحفظ لهم ، ثم ذكر حديث المصة فأنكره ، وذكرت له حديث ابن عمر في الحيوان ، فقال: ليس فيه ابن عمر ، هو عن زياد بن جبير موقوف
شرح معاني الآثار - ط مصر (4/ 60) :
5741 - حدثنا محمد بن إسماعيل بن سالم الصائغ، وعبد الله بن محمد بن خشيش، وإبراهيم بن محمد الصيرفي، قالوا: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: ثنا محمد بن دينار الطاحي، قال: ثنا يونس بن عبيد، عن زياد بن جبير، عن ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة
المعجم الكبير (13/ 252) 13998- حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا [محمد] بن دينار ثنا يونس بن عبيد عن زياد بن جبير عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة .
---
الكامل في الضعفاء (6/ 164) حدثنا أحمد بن يحيى بن زهير ثنا إبراهيم بن راشد ثنا داود بن مهران الدباغ ثنا محمد بن الفضل عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة...ولمحمد بن الفضل غير ما ذكرت من الحديث وعامة حديثه ما لا يتابعه الثقات عليه
مسند أحمد - الرسالة (34/ 478) 20942 - حدثنا عبد الله، حدثني أبو إبراهيم الترجماني هو إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا أبو عمر المقرئ، عن سماك، عن جابر بن سمرة ، " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة "
المعجم الكبير (2/ 252) 2057- حدثنا أحمد بن زهير التستري ، حدثنا إبراهيم بن راشد الأدمي ، حدثنا داود بن مهران ، حدثنا محمد بن الفضل بن عطية ، عن سماك ، عن جابر بن سمرة ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.
---
[سنن أبي داود] (3/ 256 ط مع عون المعبود) 3356- حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ((نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة)).
[سنن الترمذي] (3/ 530) 1237- حدثنا أبو موسى محمد بن مثنى قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة ، ((أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة)) وفي الباب عن ابن عباس، وجابر، وابن عمر.
حديث سمرة حديث حسن صحيح، وسماع الحسن من سمرة صحيح هكذا قال علي بن المديني، وغيره، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وهو قول سفيان الثوري، وأهل الكوفة، وبه يقول أحمد، وقد رخص بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وهو قول الشافعي، وإسحاق
[سنن النسائي] (7/ 571) ((4620- أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى بن سعيد ويزيد بن زريع وخالد بن الحارث قالوا: حدثنا سعيد.
ح: وأخبرني أحمد بن فضالة بن إبراهيم قال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: حدثنا الحسن بن صالح، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن عن سمرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة))
[سنن ابن ماجه] (2/ 763 ) 2270- حدثنا عبد الله بن سعيد قال: حدثنا عبدة بن سليمان، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب ، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة))
[مسند أحمد] (33/ 320 ط الرسالة) ((20143- حدثنا عبدة (1)، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ))